المعنى:
ـُِ لَمْساً: مسّه بيده. فهو لامِس. والمرأةَ: باشرها. ويقال: لكَذا شعاع يكاد يَلْمِس البصر: يخطفه أو يطمسه. قال ابن أحمر؛فإنّ قصركما من ذاك أن تريا؛وجهاً يكاد سناه يلمس البصرا.؛(لامَسَه) مُلامَسة، ولِمَاساً: ماسّه. وـ المرأةَ: باشرها.؛(الْتَمَسَ) الشيءَ: طلبه.؛(تَلَمَّسَ) الشيءَ: تطلّبه مرة بعد أخرى.؛(الالْتِمَاس): الطَّلَب. والتماس إعادة النظر. وـ (في قانون المرافعات): طريق الطَّعن في الحكم النهائي، يرفع إلى المحكمة التي أصدرته، لأسباب عدَّدَها القانون، يُطلب به إعادة النظر في هذا الحكم. (مج).؛(اللامِس): يقال: امرأة لا تردّ يد لامِس: فاجرة. وفلان لا يَرُدّ يد لامس: لا مَنَعَة له.؛(اللَّمَاسَة): الحاجة المقاربة.؛(اللُّمَاسَة): اللَّمَاسَة.؛(اللَّمْس): إحدى الحواسّ الخمس الظاهرة؛ وهي قوة مُنْبَثَّة في العَصَب تُدْرَك بها الحرارة والبرودة. والرُّطوبة واليبوسة، ونحو ذلك، عند التماسّ.؛(اللَّمْسَة): المرّة من لمس. واللمسة الأخيرة في العمل الفني الملموس، كالنظرة الأخيرة في العمل الفني المكتوب: آخر عمل دقيق فيهما. (مو).؛(اللَّمُوس): الدّعيّ.؛(اللَّمِيس): المرأة الليِّنَة الملمس.؛(المُلْتَمَس): (في قانون المرافعات): المدَّعَى عليه في الالتماس. (مج).؛(المُلْتَمِس): (في قانون المرافعات): المُدَّعِي في الالتماس. (مج).