المعنى:
أي: لا تجوز الصدقة إلا بما يزيد عن كفاية الدار. وانظر في معناه في الألف: «اِللِّي يلزم البيت يحرم عَ الجامع.» وسيأتي هنا: «حصيرة البيت تحرم ع الجامع.» وانظر في الزاي: «الزيت إن عازه البيت حرام ع الجامع.
المعجم:
الأمثال العامية
إنّ الّذي ملأ اللغات محاسنًا *** جعلَ الجمالَ وسرّه في الضّاد
أي: لا تجوز الصدقة إلا بما يزيد عن كفاية الدار. وانظر في معناه في الألف: «اِللِّي يلزم البيت يحرم عَ الجامع.» وسيأتي هنا: «حصيرة البيت تحرم ع الجامع.» وانظر في الزاي: «الزيت إن عازه البيت حرام ع الجامع.