المعجم العربي الجامع
عهد
المعنى: عهد إليه. واستعهد منه إذا وصّاه وشرط عليه. والرجل العهد: المحب للولايات والعهود. قال جرير: وما استعهد الأقوام من زوج حرّة مـن الناس إلا منك أو من محارب وقال الكميت: نـام المهلـب عنهـا في إمارته حـتى مضـت سنة لم يقضها العهد وبينهما عهد أي موثق، ومالي عهدٌ بكذا، وإنه لقريب العهد به. وهذا عهيدك أي معاهدك. قال نصر بن سيّار: وللـترك أوفـى من نزار بعهدها فلا يـأمننّ الغـدر يوماً عهيدها ويقال: عليك في هذا عهدة لا يتفصّى منها أي تبعة. ويقول أهل الحجاز: أبيعك البيعة التي انملست منها سالماً لا تبعة منها عليّ. وكانوا يقولون: إياكم والدخول تحت العهد والأمانات. وفي عقله عهدة أي ضعف. وفي خطّه عهدة إذا كان رديء الخطّ. وكان ذلك على عهد فلان. وهذا حين ذاك وعهدانه وعدّانه أي وقته. واستوقف الركب على عهد الأحبّة ومعهدهم وهو المنزل الذي إذا انتووا عنه رجعوا إليه، وهذه معاهدهم. قال رؤبة: هـل تعـرف العهد المحيل أرسمه وسقطت العهاد وهي أمطار الربيع بعد الوسميّ، الواحدة: عهدة، وروضة معهودة، وقد عهدت، تقول: نزلنا في دماثٍ مجوده، ورياض معهوده.
المعجم: أساس البلاغة العهد
المعنى: ـ العَهْدُ: الوَصِيَّةُ، والتَّقَدُّمُ إلى المَرْءِ في الشيءِ، والمَوْثِقُ، واليَمينُ، وقد عاهَدَه، والذي يُكْتَبُ للوُلاةِ، ـ من عَهِدَ إليه: أوْصاهُ، ـ وـ: الحِفاظُ، ورِعايةُ الحُرْمَةِ، والأَمانُ، والذِّمَّةُ، والالْتِقاءُ، والمَعْرِفَةُ، ومنهُ: عَهْدي بموضِعِ كذا، والمَنْزِلُ المَعْهودُ به الشيءُ، ـ كالمَعْهَدِ، وأوَّلُ مَطَرِ الوَسْمِيِّ، ـ كالعَهْدَةِ والعِهْدَةِ والعِهادَةِ، بكَسْرِهما، عُهِدَ المكانُ، كعُنِيَ، فهو مَعْهودٌ، ـ وـ: مَطَرٌ بعدَ مَطَرٍ يُدْرِكُ آخِرُه بَلَلَ أوَّلِه، والزمانُ، والوَفاءُ، وتَوْحِيدُ الله تعالى، ومنه: {إِلاَّ مَنِ اتَّخَذَ عند الرَّحْمنِ عَهْداً} ، والضَّمانُ، ـ كالعُهَّيْدَى والعِهْدانِ، كسُمَّيْهَى وعِمْران. ـ وتَعَهَّدَه وتَعَاهَدَه واعْتَهَدَه: تَفَقَّدَه، وأحْدَثَ العَهْدَ به. ـ والعُهْدَة، بالضم: كِتابُ الحِلْفِ، وكِتابُ الشِّراءِ، والضَّعْفُ في الخَطِّ وفي العَقْلِ، والرَّجْعَةُ، تقولُ: لا عُهْدَةَ لي، أي: لا رَجْعَةَ. ـ وعُهْدَتُه على فُلانٍ، أي: ما أُدْرِكَ فيه من دَرَكٍ فإصْلاحُه عليه. ـ واسْتَعْهَدَ من صاحِبِه: اشْتَرَطَ عليه، وكَتَبَ عليه عُهْدَةً، ـ وـ فلاناً من نَفْسِه: ضَمَّنَه حَوادِثَ نَفْسِه. وككَتِفٍ: مَنْ يَتعاهَدُ الأُمورَ والوِلاياتِ. ـ والعَهيدُ: المُعاهِدُ، والقديمُ العَتيقُ. ـ وبنُو عُهادَةَ، بالضم: بَطْنٌ. ـ وأنا أُعْهِدُكَ من إِباقِهِ إِعْهاداً: أُبَرِّئُكَ، وأُؤَمِّنُكَ، ـ وـ من الأَمْرِ: أكْفُلُكَ. ـ وأرضٌ مُعَهَّدَةٌ، كَمُعَظَّمَةٍ: أصابَتْها النُّفْضَةُ من المَطَرِ.
المعجم: القاموس المحيط عَهِدَ
المعنى: فلانٌ إلى فلان ـَ عَهْداً: ألقى إليه العهد وأوصاه بحفظه. ويقال: عهد إليه بالأمر، وفيه: أوصاه به. وـ الشيءَ: عرفه؛ يقال: الأمر كما عهدت: كما عرفت. وـ فلاناً: تردّد إليه يجدد العهد به. وـ فلاناً بمكان كذا: لقيه فيه. فهو عهد.؛(عُهِد) المكانُ: أصابه مطر العِهاد. فهو معهود.؛(أعْهَدَه): أعطاه عهداً.؛(عاهَدَه): أعهده. ويقال: عاهد الذّمّيّ: أعطاه عهداً. فهو معاهِد، ومعاهَد.؛(اعْتَهَدَه): تفقّده وتردّد إليه يجدّد العهد به.؛(تَعَاهَدَا): تحالفا. وـ الشيءَ: اعتهده.؛(تَعَهَّدَ) بالشيء: التزم به. وـ الشيءَ: اعتهده.؛(اسْتَعْهَدَ) من صاحبه: اشترط عليه وكتب عليه عهدة.؛(العِهَاد): مطر أوّل السنة. مفرده: عَهْدَة. وـ مكان نزوله.؛(العِهَادَة): العِهاد.؛(العَهْد): العِلم. يقال: هو قريب العهد بكذا: قريب العلم به. وعهدي بك مساعداً للضعفاء: إني أعلم ذلك. وـ الوصيّة؛ وفي التنزيل العزيز: {وبعهد الله أوفوا}: أي وصاياه وتكاليفه. وـ الميثاق الذي يكتب للولاة. وـ اليمين التي تستوثق بها ممّن عاهدك. تقول: عليّ عهد الله لأفعلنّ كذا. وـ الزّمان. يقال: كان ذلك على عهد فلان. (ج) عُهُود، وعِهاد.؛و(العهد القديم) من الكتاب المقدس (عند المسيحيين): الأسفار المقدّسة التي كتبت قبل المسيح عليه السّلام.؛و(العهد الجديد): الأسفار المقدّسة التي كتبت بعد المسيح عليه السلام.؛و(وليّ العهد): من يسمّى ليكون وارثاً للمُلْك والسّلطان.؛(العَهِد): الذي يتعاهد الأمور. وـ من يحب الولايات والعهود.؛(العَهْدَة): مطر بعد مطر. (ج) عِهاد.؛(العُهْدَة): كتاب المحالفة والمبايعة. وـ التَّبِعة. يقال: على فلان في هذا عُهدة لا خلاص منها. وـ (في البيع): ضمان صحّة البيع وسلامة المبيع. وـ ضمانُ صحّة الخبر؛ يقال: عهدة الخبر على راويه. وـ الأعيان الموكول حفظها إلى مؤتمن مسؤول. وـ ذو العهدة المسؤول. (محدثة). ويقال: فيه عهدة لم تحكَم: فيه عيب.؛(العَهِيد): المعاهَِد. وـ القديم العتيق الذي مرّ عليه عهد طويل. مؤنثه: عَهِيدَة. يقال: قرية عهيدة: قديمة، أتى عليها عهد طويل.؛(المُتَعَهِّد): المحافظ على العهد. وـ الملتزم بالشيء يفعله وينفّذه. (محدثة).؛(المُعَاهَدَة): ميثاق يكون بين اثنين أو جماعتين. وـ (في القانون الدولي): اتّفاق بين دولتين أو أكثر لتنظيم علاقات بينهما. (مج).؛(المَعْهَد): محضر الناس ومشهدهم. وـ مكان يؤسّس للتعليم أو البحث، كمعهد الدراسات العليا، ومعهد البحوث. (محدثة). (ج) معاهد.
المعجم: الوسيط عهد
المعنى: عهد : (العَهْدُ: الوَصِيَّةُ) والأَمر، قَالَ اللهُ عزَّ وجلّ: {أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يبَنِىءادَمَ} (يللهس: 60) ، وَكَذَا قولُه تَعَالَى: {وَعَهِدْنَآ إِلَى إِبْراهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ} (الْبَقَرَة: 125) ، وَقَالَ البيضاويُّ، أَي أَمرناهُما، لكونِ التوصيةِ بطريقِ الأمرِ. وَقَالَ شيخُنَا: وَجعل بعضُهُم العَهْدَ بمعنَى المَوْثِقِ، إِلّا إِذا عُدِّيَ بإِلى، فَهُوَ حينئذٍ بمعنَى الوَصِيَّة. قلت: وَفِي حَدِيث عليَ، كرّمَ الله وَجهَه. (عَهِدَ إِليَّ النبيُّ الأُمّيُّ صلَّى الله عليْه وسلّم) ، أَي أَوصَى. (و) العَهْدُ: (التَّقَدُّمُ إِلى المَرْءِ فِي الشيءِ. و) العَهْدُ (المَوْثِقُ. واليَمِينُ) يحْلِفُ بهَا لرجُلُ، وَالْجمع: عُهُودٌ، تَقول: عليَّ عَهْدُ اللهِ ومِيثاقُه لأَفْعلَنَّ كَذَا، وقِيلَ: ولِيُّ العَهْدِ، لأَنهُ وَلِيَ المِيثَاقَ الّذِي يُؤْخَذُ على مَن بايعَ الخَلِيفَةَ، (وَقد عاهَدَهُ) . وَمِنْه قولُ الله تَعَالَى: {وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ} (النَّحْل: 91) . وَقَالَ بعض المفسِّرين العَهْد كُلُّ مَا عُوهِد اللهُ عليهِ، وكلّ مَا بينَ العِبَادِ من المَوَاثِيقِ فَهُوَ عَهْدٌ. وأَمْرُ اليَتِيمِ من العَهْدِ. وَقَالَ أَبو الهَيْثم: العَهْدُ جمْع العَهْدَةِ، وَهُوَ المِيثَاقُ واليَمِينُ الَّتِي تَسْتَوثِقُ بهَا ممَّن يُعاهِدُكَ. (و) العَهْدُ: (الّذي يُكْتَبُ للِوْلاةِ) : مُشْتَقٌّ (مِن عَهِدَ إِليه) عَهْداً، إِذا (أَصَاهُ) ، وَالْجمع كالجَمع. (و) العَهْد: (الحِفَاظُ ورِعَايَةُ الحُرْمَةِ) ، وَفِي الحَدِيث: (أَنّ عَجُوزاً دَخَلَت على النبيّ صلَّى للهُ عليْه وسلَّم فسأَل بهَا وأَحْفَى، وَقَالَ: إِنها كانَتْ تأْتِينَا أَيَّامَ خَدِيجَةَ، وإِنَّ حُسْنَ العَهْدِ من الإِيمان) . (و) قَالَ شَمِرٌ: العَهْد: (الأَمَانُ، و) كذالك (الذِّمَّة) وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز: {لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} (الْبَقَرَة: 124) وإِنَّمَا سُمِّيَ اليَهودُ والنَّصَارَى أَهلَ العَهْدِ للذِّمّة الّتي أُعطُوهَا، فإِذا أَسْلموا سَقَطَ عَنْهُم اسمُ العَهْد. وَفِي الحَدِيث: (لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بكافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِه) ، أَي ذُو أَمانٍ وذِمَّةٍ، مَا دَامَ على عَهْده الَّذِي عُوهِدَ عَلَيْهِ، ولهاذا الحديثِ تأْوِيلانِ بمقتضَى مَذْهَبَيِ الشَّافِعِيّ وأَبي حنيفةَ، راجِعْه فِي (النِّهَايَة) لِابْنِ الأَثير. (و) العَهْدُ: (لالْتِقَاءُ، والمَعْرِفَةُ) ، وعَهِدَ الشيْءَ عَهْداً، عَرَفَه. وَمن العَهْد أَن تَعْهَد الرَّجلَ على حالٍ أَو فِي مكانٍ. (ومِنْهُ) ، أَي من مَعْنَى المعرفةِ، كَمَا هُوَ الظَّاهِر، أَو مِمَّا ذُكِر من المَعْنَيَين قولُهم (عَهْدِي) بِهِ (بمَوْضِعِ كَذَا) ، وَفِي حالِ كَذَا، أَي لَقِيتُهُ وأَدْرَكْتُهُ وعَهْدِي بِهِ قَرِيبٌ. وقولُ أَبي خِرَاش الهُذَلِيّ: فَلَيْسَ كَعَهْدِ الدَّارِ يَا أُمَّ مالِكٍ ولَكِنْ أَحاطَتْ بالرقَابِ السَّلاسِلُ أَي لَيْسَ الأَمر كَمَا عَهِدْت، ولاكن جاءَ الإِسلامُ فهَدَمَ ذالك. وَفِي حَدِيث أُمِّ زَرْع: (وَلَا يَسأَلُ عَمَّا عَهِدَ أَي عَمَّا كَانَ يَعْرِفُه فِي البَيْتِ من طَعَامٍ وشَرَابٍ ونحْوِهما، لِسَخائِه وسَعَةِ نَفْسِه. وَيُقَال: متَى عَهْدُكَ بفلانٍ، أَي متَى رُؤيتُك إِيّاه. (و) العَهْد: (المَنْزِلُ المَعُهُودُ بِه الشيْءُ) سُمِّيَ بالمَصْدَرِ، قَالَ ذُو الرُّمَّة: هَلْ تَعْرِفُ العَهْدَ المُحِيلَ رَسْمُهُ (كالمَعُهَدِ) ، وَهُوَ المَنْزلُ الّذِي لَا يَزَالُ القَوْم إِذا تَنَاءَوْا عَنهُ رَجَعُوا إِليه، وَهُوَ أَيضاً المنزِل الَّذِي كنْت تَعْهَدُ بِهِ هوى لَك، وَيُقَال: استوقَفَ الرّكْبَ على عَهْدِ الأَحِبَّةِ ومَعْهَدِهم، وهاذه مَعاهِدُهم. (و) العَهْد: (أَوَّلُ مَطَرِ) والوَليُّ الّذِي يَليها من الأَمطارِ، أَي يَتَّصِلُ بهَا. وَفِي الْمُحكم: العَهْد أَوّلُ المَطرِ (الوَسْمِيّ) ، عَن ابْن الأَعرابيِّ، والجمْع العِهَاد، (. العَهْدَةِ) ، بِالْفَتْح، (والعِهْدَةِ والعِهَادَةِ، بكسرهما) ، وَفِي بعض النّسخ: العِهاد، بحذْف الهاءِ. (عُهِدَ المكانُ كَعُنِيَ فَهُوَ مَعْهُودٌ) : عَمَّه المَطَرُ، وَكَذَا عُهِدَت الرِّوضةُ: سَقَتها العَهْدَةُ، فَهِيَ مَعهُودَةٌ، وأَرضٌ مَعْهُودَةٌ. (و) العَهْدُ والعَهْدَةُ والعِهْدة: (مَطَرٌ بَعْدَ مَطَرٍ يُدْرِكُ آخِرُهُ بَلَلَ أَوَّلِه) ، وَقيل: هُوَ كلُّ مَطَرَ بَعْدَ مَطَرٍ، وَقيل: هُوَ المَطْر الّتي كَون أَوَّلاً لِما يأْتي بَعْدَهَا، وجمْعها: عِهادٌ وعُهُود، قَالَ: أَراقَتْ نُجومُ الصَّيْفِ فِيهَا سِجَالَها عِهَاداً لِنَجْمِ المَرْبَعِ المُتَقَدِّمِ قَالَ أَبو حَنِيفَةَ: إِذا أَصابَ الأَرْضَ مَطَرٌ بَعْدَ مَطَرٍ، ونَدَى الأَوْلِ باقٍ، فذالك العَهْدُ، لأَن الاَّوّل عُهِدَ بِالثَّانِي، قَالَ: وَقَالَ بعضُهم: العِهَادُ: الحَدِيثةُ من الأَمطارِ، قَالَ: وأَحْسَبه ذَهَبَ فِيهِ إِلى قَوْل السَّاجِع فِي وصف الغَيْثِ: أَصابَتْنَا دِيمةٌ بعدَ دِيمَةٍ، على عِهَادٍ غَيره قَدِيمةٍ. وَقَالَ ثعلبٌ: على عِهَادٍ قَدِيمة، تَشْبَع مِنْهَا النّابُ قَبْلَ الفَطِيمة. وَقَالَ ابنُ الأَعْرَابيِّ مرَّةً: العِهَادُ: ضَعِيفُ مَطَرِ الوَسْمِيِّ ورِكَاكُه. وعُهِدَت الرَّوضةُ: سَقَتْها العَهْدةُ، فَهِيَ مَعْهُودةٌ. وَيُقَال: مَطَرُ العُهُودِ أَحسَنُ مَا يكون لِقِلةِ غُبَارِ الْآفَاق. وَقيل: عامُ العُهُودِ عامُ قِلَّةِ الأَمطار. وَفِي الأَساس: والعِهَاد: أَمْطار الرَّبِيع بعدَ الوَسْمِيّ، ونزَلْنا فِي دماثة محمودة ورياضٍ معهودة. . (و) العَهْدُ: (الزَّمَانُ) العِهْدَان، بِالْكَسْرِ. وَفِي الأَساس: وهاذا حِينُ ذالك وعَهْدَانُهُ، أَي وَقْتُهُ. (و) العَهْد: (الوَفاءُ) والحِفاظُ، قَالَ الله تَعَالَى: {وَمَا وَجَدْنَا لاِكْثَرِهِم مّنْ عَهْدٍ} (الْأَعْرَاف: 102) أَي من وَفَاءٍ (و) العَهْد: (تَوْحِيدُ اللهِ تَعالى، وَمِنْه) قَوْله جلّ وعزّ: {لاَّ يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلاَّ مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَانِ عَهْداً} (مَرْيَم: 87) وَمِنْه أَيضاً حديثُ الدُّعَاءِ: (وأَنَا على عَهْدِكَ ووَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتِهُ) أَي أَنا مُقِيمٌ على مَا عاهَدْتُك عَلَيْهِ من الإِيمان بك الإِقرار بوَحْدانِيَّتِك لَا أَزول عَنهُ. (و) العَهْدُ: (الضَّمانُ، كالعُهَّيْدَى والعَهْدَانِ، كَسُمَّيْهَى) بضَمّ السِّين المُهملة، وَتَشْديد الْمِيم الْمَفْتُوحَة (وعِمْرَان) ، أَي بِالْكَسْرِ، وَفِي حَدِيث أُمّ سَلَمَة (قَالَت لعائِشَة: وتَرَكْتِ عُهَّيْدَى) ، وَهُوَ بِالتَّشْدِيدِ، وَالْقصر: فُعَّيْلَى من العَهْد كالجُهَّيْدَى من الجَهْد، والعُجَّيْلَى من العَجَلَة، وَهُوَ بخطّ الصاغانيِّ بِالتَّخْفِيفِ فِي الكلّ، أَي فِي العُهَيْدَى والعُجَيْلَى والجُهَيْدَى. (و) يُقَال: (تَعَهَّدَه وتَعاهَدَه واعْتَهَدَهُ) إِذا (تَفَقَّدَه وأَحدَثَ العَهْدَ بِهِ) ، وَيُقَال للمحافِظ على العَهْد مُتَعَهِّدٌ، وَمِنْه قَول أَبي عَطاءٍ السِّنْديّ: وَكَانَ فصيحاً، يَرْثِي ابنَ هُبَيْرةَ: وإِن تُمْسِ مَهْجُورَالفِنَاءِ فرُبَّما أَقَامَ بِهِ بعْدَ الوُفُودِ وُفُودُ فإِنَّكَ لم تَبْعُدْ علَى مُتَعَهِّدٍ بَلَى كُلُّ مَنْ تَحْتَ التُّرَابِ بَعِيدُ أَراد: مُحَافِظٌ على عَهْدِكَ بذِكْرِه إِيَّاي. وَفِي اللِّسَان: والمُعَاهَدة، والاعْتهاد، والتَّعاهُد والتَّعَهُّد، واحدٌ، وَهُوَ إِحداث العَهْدِ با عَهِدْته، قَالَ الطِّرِمَّاحُ: ويُضِيع الَّذِي قدَ أوجَبَهُ اللّ هُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَعْتَهِدُهْ وتعهَّدت ضَيْعَتي، وكلَّ شيْءٍ، وَهُوَ أَفصحُ من قَولك تَعَاهَدْته، لأَنّ التَّعَاهُدَ إِنما يكون بَين اثنينِ. وَفِي التَّهْذِيب: وَلَا يُقَال تعاهَدْته. قَالَ وأَجازهما الفَرَّاءُ. انْتهى. وَفِي (فصيح) ثَعْلَب. يُقَال: يَتَعَهَّدُ ضَيْعَته، لَا يُقَال يَتعَاهَد. قَالَ ابْن دُرُسْتُوَيهِ: أَي يُجَدِّدُ بهَا عَهْدَه، ويتَفَقَّد مَصْلحَتها. وَقَالَ التَّدْمُريّ: هُوَ تَفَعُّل من العَهد، أَي يُكْثِرُ التَّرَدُّدَ عَلَيْهَا. وأَصلُ من العَهْد الَّذِي هُوَ المَطَرُ بعدَ المَطر، أَو من العَهْد، وَهُوَ المَنْزِل الَّذِي عَهِدْت بِهِ الشيءَ، أَي عَرَفتَه. وَقَالَ ابْن التّيانيّ فِي (شرحُ الفصيح) عَن أَبي حاتمٍ: تقولُ العربُ: تَعَهَّدْت ضَيْعتِي، وَلَا يُقَال: تَعَاهَدْتُ. وَقَالَ لي أَبو زَيْد سَأَلَني الحَكَم بن قنْبَر عَن هاذا، فقُلتُ: لَا يُقَال تَعاهَد، فَقَالَ لي: أَثْبِت لي على هاذا، لأَي سأَلْت يونُس فَقَالَ: تَعاهَدْت، فلمَّا اجتمعْنا عِند يُونُس قَالَ الحَكَم: إِن أَبا زيدٍ يَزْعُم أَنه لَا يُقَال: تَعاهَدْت ضَيْعَتِي، إِنَّما يُقَال تَعهَّدْت. واتَّفق عِنْدَ يُونُسَ سِتَّةٌ من الأَعرابِ الفُصحاءِ فَقلت: سَلْ هاؤلاءِ، فبدَأَ بالأَقْرَبِ فالأَقْرَب، فسَأَلهم، واحِداً وَاحِدًا، فكلّهُم قَالَ: تَعَهَّدت. وَقَالَ يُونس: يَا أَبا زيدٍ، كَمْ مِن عِلْمٍ اسْتَفَدناه كنتَ سَبَبَه. أَو شَيْئا نحْوَ هاذا. وأَجازَهما ابنُ السّكّيت فِي (الإِصلاح) . قَالَ شيخُنا: وَمَا فِي الفَصِيح هُوَ الفَصِيحُ، وتغليظُ ابْن دُرْستُويْه لثَعْلَبٍ لَا مُعَوَّلَ عليهِ، لأَنَّ القِيَاسَ لَا يَدْخُل اللُّغَةَ، كَمَا هُوَ مشهُور. (والعُهْدَةُ بالضّمّ: كِتَابُ الحِلْفِ، وكِتَابُ الشِّراءِ) . (و) العُهْدَة: (الضِّعّف فِي الخَطِّ) ، وَفِي الأَساس: الرَّدَاءَةُ، وَفِي اللِّسَان: إِذا لم يُقِمْ حُروفَه. (و) العُهْدَة أَيضاً: الضَّعفُ (فِي العَقْلِ) . وَيُقَال أَيضاً: فِيهِ عُهْدَة، إِذا لم يُحْكَمْ، أَي عيبٌ، وَفِي الأَمر عُهْدةٌ إِذا لم يُحْكَم بَعْدُ. (و) العُهْدَة (الرَّجْعَةُ) ، وَمِنْه (تَقول: لَا عُهْدَةَ لي، أَي لَا رَجْعَةَ) ، وَفِي حَدِيث عُقْبَةَ بنِ عامرٍ: (عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلاثَةُ أَيّامٍ) هُوَ أَن يَشْتَرِيَ الرَّقيقَ، وَلَا يَشْتَرِطَ البائِعُ البَراءَةَ من العَيْب، فَمَا أَصَابَ المُشْتَرِي من عَيْبٍ فِي الأَيّامِ الثَّلاثةِ فَهُوَ من مالِ البَائِع، وَيَرُدُّ إِن شاءَ بِلَا بَيِّنةٍ، فإِن وَجَدَ بِهِ عَيْباً بعد الثَّلاثةِ فَلَا يُرَدُّ إِلّا بِبَيِّنَةٍ. (و) العَهْدُ والعُهْدَة وَاحِد، تَقول: بَرِئْت إِليك من عُهْدةِ هاذا العَبْدِ، أَي مِمَّا يُدْرِكُك فِيهِ من عَيْبٍ كَانَ مَعْهُوداً فِيهِ عِندِي. وَيُقَال: (عُهْدَتُه على فُلانٍ، أَي مَا أُدرِكَ فِيهِ من دَرَكٍ) ، أَي عَيْبٍ (فإِصلاحُهُ عَلَيْهِ) . (و) يُقَال: (استَعْهَدَ من صاحِبِهِ) ، إِذا وَصَّاه و (اشتَرطَ عَلَيْهِ وكَتَبَ عَلَيْهِ عُهْدَةً) ، وَهُوَ من بَاب العَهْد والعُهْدة، لأَن الشَّرْط عَهْدٌ فِي الحَقِيقَةِ، قَالَ جَرِير يهجُو الفرزدقَ: وَمَا اسْتَعْهَدَ الأَقوامُ مِن ذِي خُتُونَةٍ مِنَ النَّاسِ إِلَّا مِنْكَ أَو مِن مُحَارِبِ (و) استعهدَ (فُلاناً من نَفْسِهِ، ضَمَّنَهُ حوَادِثَ نَفْسِهِ. (و) العَهِدُ (ككَتِفٍ: مَنْ يَتَعَاهَدُ الأُمورَ و) يُحِبُ (الوِلاياتِ) والعُهودَ، قَالَ الكُمَيْتُ يَمدحُ قُتَيْبَةَ بن مُسْلِمٍ الباهلِيّ ويَذْكُر فُتُوحَه: نامَ المخَلَّب عَنْهَا فِي إِمارَتِهِ حتَّى مَضَتْ سَنَةٌ لم يَقْضِها العَهِدُ وَكَانَ المهلَّب يُحِبّ العُهودَ. (والعَهِيدُ: المُعَاهِدُ) لكَ، يُعاهِدُك وتُعَاهِدُه، وَقد عاهَدَه، قَالَ: فَلَلتُّرْكُ أَوفَى مِن نَزَارٍ وعَهْدِهَا فَلَا يَأْمَنَنَّ الغَدْرَ يَوْمًا عَهِيدُها والمُعَاهَد مَن كَانَ بينَك وبينَه عَهْدٌ، وأكثَرُ مَا يُطْلَق فِي الحديثِ على أَهْله الذِّمَّةِ، وَقد يُطْلَق على غَيْرِهم من الكُفَّارِ، إِذ صُولِحوا على تَرْك الحَرْب مُدَّةً مَا. وَمِنْه الحَدِيث: (لَا يَحِلُّ لكُمْ كَذَا وَكَذَا وَلَا لُقَطَةُ مُعَاهَدٍ) ، أَي لَا يجوز أَن تُتَمَلَّك لُقَطَتُهُ الموجودَةُ من مالِه، لأَنه معصومُ المالِ، يَجْرِي حُكْمُه مَجْرَى حُكْم الذِّمِّي. كَذَا فِي اللِّسَان. (و) العَهِيدُ: (القَدِيمُ العَتِيقُ) الّذي مَرَّ عَلَيْهِ العَهْدُ. (وبَنُو عُهَادَةَ، بالضَّمّ: بَطْنٌ) صغيرٌ من الْعَرَب. (و) قَالَ شَمِرٌ: العَهْد: الأَمان والذِّمَّة، تَقول: (أَنا أُعْهِدُكَ) من هاذا الأَمرِ أَي أُؤَمِّنُك مِنْهُ، وكذالك إِذا اشتَرَى غَلاماً فَقَالَ: أَنا أُعْهِدُك (من إِباقِهِ إِعهاداً) ، فَمَعْنَاه: (أُبَرِّئُكَ) من إِباقِهِ (وأُؤَمِّنُكَ) مِنْهُ. وَمِنْه اشتقاق العُهْدَة. (و) يُقَال أَيضاً: أُعْهِدُكَ (مِن) هاذا (الأَمْرِ) ، أَي (أَكْفُلُكَ) ، أَو أَنا كَفِيلُك، كَمَا لِشَمِرٍ. (وأَرْضٌ مُعَهَّدَةٌ، كَمُعَظَّمةٍ: أَصابَتْهَا النُّفْضَةُ من المَطَرِ) ، عَن أَبي زَيدٍ، والنُّفْضَةُ: المطْرةُ تُصِيب القِطْعَةَ من الأَرضِ، وتُخْطىءُ القطْعَةَ. وممَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ: العِهَاد، بِالْكَسْرِ: مَواقِعُ الوَسْمِيِّ من الأَرض، وأَنشد أَبو زيد: فَهُنَّ مُنَاخَاتٌ ويُجعلَّلْنَ زِينَةً كَمَا اقتَانَ بالنَّبْتِ العِهَادُ المُحَوَّفُ والمُحَوَّف: الَّذِي قد نَبَتَ حافَتَاه، واستَدَارَ بِهِ النَّبَاتُ. وَقَالَ الْخَلِيل: فِعْلٌ لهُ مَعْهُودٌ ومَشْهُودٌ ومَوعودٌ. قَالَ: مشهودٌ: هُوَ الساعَةَ، والمَعهُود: مَا كانَ أَمس، والمَوْعُودُ: مَا يَكُون غَدا. وَمن أَمثالِهم فِي كَرَاهَة المَعايِب: (المَلَسَى لَا عُهْدَةَ لَهُ) ، والمَلَسَى: ذَهَابٌ فِي خِفْيةٍ، وَمَعْنَاهُ أَنه خَرَجَ من الأَمرِ سالما فانقَضَى عَنهُ، لَا لَهُ وَلَا عَلَيْه. وَقيل المَلَسَى: أَن يَبِيعَ الرَّجلُ سِلْعَةً يكونُ قد سَرَقَهَا فيَمَّلِسُ وَيَغِيبُ بَعْدَ قَبْضِ الثَّمَنِ، وإِنْ استُحِقَّت فِي يَدَيِ المشتَرِي لم يَتَهَيَّأْ لَهُ أَن يَبِيعَ البائِعُ بضَمانِ عُهْدتِها، لأَنه أمَّلَس هَارِبا. وعُهْدتُها: أَن يَبِيعَهَا وَبهَا عَيْب، أَو فِيهَا استحقاقٌ لمالِكها، تَقول: أَبِيعُك المَلَسَى لَا عُهْدةَ، أَي تَنْمَلِسُ وتَنْفَلِتُ، فَلَا تَرجِعُ إِليَّ. يُقَال: عليكَ فِي هاذه عُهْدَةٌ لَا تَتفصَّى مِنْهَا، أَي تَبِعَةٌ. وَيُقَال فِي المثلِ: (مَتى عَهْدُكَ بأَسفَله فِيك) . وَذَلِكَ إِذا سأَلْه عَن أَمْرٍ قَدِيمٍ لَا عهْدَ لَهُ بِهِ. ومثْله: (عَهْدُك بالفَاليَاتِ قَدِيمٌ) يُضربُ مثلا للأَمر الّذي قد فَاتَ، وَلَا يُطْمَعُ فِيهِ. وَمثله: (هَيْهَاتَ طَار غُرابُها بِجَرَادَتِك) . وأَنشد أَبو الْهَيْثَم: وإِنِّي لأَطْوِي السِّرَّ فِي مُضْمَرِ الحَشَا كُمُونَ الثَّرَى فِي عَهْدَةٍ مَا يَرِيمُها أَراد بالعَهْدة: مَقْنوءَةً لَا تَطْلُع عَلَيْهَا الشَّمْسُ، فَلَا يَرِيمُها الثَّرَى. وقَرْيَةٌ عَهِيدةٌ، أَي قديمةٌ أَتَى عَلَيْهَا عَهْدٌ طويلٌ.
المعجم: تاج العروس ختن
المعنى: خَتَنَ الغلامَ والجارية يَخْتِنُهما ويَخْتُنهما خَتْناً، والاسم الخِتانُ والخِتانةُ، وهو مَخْتون، وقيل: الخَتْن للرجال، والخَفْضُ للنساء. والخَتِين: المَخْتُونُ، الذكر والأُنثى في ذلك سواء. والخِتانة: صناعة الخاتن. والخَتْنُ: فِعْل الخاتن الغُلامَ، والخِتان ذلك الأَمْرُ كُلُّه وعِلاجُه. والخِتانُ: موضع الخَتْنِ من الذكر، وموضع القطع من نَواة الجارية. قال أَبو منصور: هو موضع القطع من الذكر والأُنثى؛ ومنه الحديث المرويُّ: إذا الْتَقَى الخِتانان فقد وجب الغسلُ، وهما موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية. ويقال لقَطْعهما الإعْذارُ والخَفْضُ، ومعنى التقائهما غُيُوبُ الحشفة في فرج المرأَة حتى يصير خِتانه بحذاء خِتَانِها، وذلك أَن مدخل الذكر من المرأَة سافل عن خِتانُها لأَن ختانها مستعلٍ، وليس معناه أَن يَمَاسَّ خِتانُه ختانها؛ هكذا قال الشافعي في كتابه. وأَصل الخَتْن: القطعُ. ويقال: أُطْحِرَتْ خِتانَتُه إذا اسْتُقْصِيَتْ في القَطْعِ، وتسمى الدَّعْوةُ لذلك خِتاناً، وخَتَنُ الرجلِ المُتزوِّجُ بابنته أَو بأُخته؛ قال الأَصمعي: ابن الأَعرابي: الخَتَنُ أَبو امرأَة الرجل وأَخو امرأَته وكل من كان من قِبَلِ امرأَته، والجمع أَخْتانٌ، والأُنثى خَتَنَة. وخاتَنَ الرجلُ الرجلَ إذا تَزَوَّجَ إليه. وفي الحديث: عليٌّ خَتَنُ رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أَي زوجُ ابنته، والاسم الخُتُونة.التهذيب: الأَحْماءُ من قبل الزوج، والأَخْتانُ من قبل المرأَة، والصِّهْرُ يجمعهما. والخَتَنة: أُمُّ المرأَة وعلى هذا الترتيب. غيره: الخَتَنُ كل من كان من قبل المرأَة مثل الأَب والأَخ، وهم الأَخْتانُ، هكذا عند العرب، وأَما العامَّةُ فخَتَنُ الرجل زوجُ ابنته؛ وأَنشد ابن بري للراجز: ومــا عَلَــيَّ أَن تكــونَ جـارِيهْ، حــتى إذا مــا بَلَغَــتْ ثَمـانِيَهْ زَوَّجْتُهـــا عُتْبَــةَ أَو مُعــاوِيهْ، أَخْتــانُ صــدقٍ ومُهــورٌ عــالِيَهْ وأَبو بكر وعمر، رضي الله عنهما، خَتَنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم.وسئل سعيد بن جبير: أَيَنْظُر الرجل إلى شعر خَتَنَتِه؟ فقرأَ هذه الآية: ولا يُبْدِينَ زينتهن إلا لبعولتهن، حتى قرأَ الآية فقال: لا أَراه فيهم ولا أَراها فيهنَّ، أَراد بخَتَنَتِه أُمَّ امرأَته. وروى الأَزهري أَيضاً قال: سئل سعيد بن جبير عن الرجل يرى رأْس أُم امرأَته فتلا: لا جُناح عليهن، إلى آخر الآية، قال: لا أَراها فيهن. ابن المظفَّر: الخَتَن الصِّهْر. يقال: خاتَنْتُ فلاناً مُخاتَنةً، وهو الرجل المتزوّج في القوم، قال: والأَبوانِ أَيضاً خَتَنا ذلك الزوج. والخَتَنُ: زوجُ فتاة القوم، ومن كان من قِبَلِه من رجل أَو امرأَة فهم كلهم أَخْتانٌ لأَهل المرأَة.وأُمّ المرأَة وأَبوها: خَتَنانِ للزوج، الرجلُ خَتَنٌ والمرأَة خَتَنة. قال أَبو منصور: الخُتُونة المُصاهرة وكذلك الخُتون، بغير هاء؛ ومنه قول الشاعر: رأَيتُ خُتونَ العامِ، والعامِ قَبْلَهُ، كحائضـةٍ يُزْنـى بهـا غيـرَ طـاهِر أَراد رأَيت مصاهرة العام والعام الذي كان قبله كامرأَة حائض زني بها، وذلك أَنهما كانا عامَيْ جَدْبٍ، فكان الرجل الهَجِينُ إذا كثر ماله يَخْطُبُ إلى الرجل الشريف الحسيب الصريح النسب إذا قلّ مالُه حَريمتَه فيزوّّجه إياها ليكفيه مؤونتها في جدوبة السنة، فيتشرف الهَجِينُ بها لشرف نسبها على نسبه، وتعيش هي بماله، غير أَنها تورث أَهلها عاراً كحائضة فُجِرَ بها فجاءها العار من جهتين: إحداهما أَنها أُتيت حائضاً، والثانية أَن الوطءَ كان حراماً وإن لم تكُن حائضاً. والخُتونة أَيضاً: تَزَوُّجُ الرجل المرأَةَ؛ ومنه قول جرير: وما اسْتَعْهَدَ الأَقوامُ من ذي خُتُونة من الناسِ، إِلا مِنكَ أَو من مُحاربِ. قال أَبو منصور: والخُتُونة تَجْمَعُ المُصاهرةَ بين الرجل والمرأَة، فأَهلُ بيتها أَخْتانُ أَهل بيت الزوج وأَهلُ بيتِ الزوج أَخْتانُ المرأَةِ وأَهلِها. ابن شميل: سميت المُخاتَنَة مُخاتنةً، وهي المصاهرة، لالتقاء الخِتانَيْنِ منهما. وروي عن عُيَيْنة بن حِصْنٍ: أَن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: إن موسى أَجَرَ نَفْسَه بعِفَّةِ فَرْجِهِ وشِبَعِ بَطْنِه، فقال له خَتَنُه: إن لك في غنمي ما جاءت به قالِبَ لَوْنٍ؛ قالِبَ لَوْنٍ: على غير أَلوان أُمهاتها، أَراد بالخَتَنِ أَبا المرأَة، والله أَعلم.
المعجم: لسان العرب عهد
المعنى: قال الله تعالى: وأَوفوا بالعهد إِن العهدَ كان مسؤولاً؛ قال الزجاج: قال بعضهم: ما أَدري ما العهد، وقال غيره: العَهْدُ كل ما عُوهِدَ اللَّهُ عليه، وكلُّ ما بين العبادِ من المواثِيقِ، فهو عَهْدٌ. وأَمْرُ اليتيم من العهدِ، وكذلك كلُّ ما أَمَرَ الله به في هذه الآيات ونَهى عنه.وفي حديث الدُّعاءِ: وأَنا على عَهْدِكَ ووَعْدِكَ ما استَطَعْتُ أَي أَنا مُقِيمٌ على ما عاهَدْتُك عليه من الإِيمان بك والإِقرار بوَحْدانيَّتِك لا أَزول عنه، واستثنى بقوله ما استَطَعْتُ مَوْضِع القَدَرِ السابقِ في أَمره أَي إِن كان قد جرى القضاءُ أَنْ أَنْقُضَ العهدَ يوماً ما فإِني أُخْلِدُ عند ذلك إِلى التَّنَصُّلِ والاعتذار، لعدم الاستطاعة في دفع ما قضيته علي؛ وقيل: معناه إِني مُتَمَسِّكٌ بما عَهِدْتَه إِليّ من أَمرك ونهيك ومُبْلي العُذْرِ في الوفاءِ به قَدْرَ الوُسْع والطاقة، وإِن كنت لا أَقدر أَن أَبلغ كُنْهَ الواجب فيه. والعَهْدُ: الوصية، كقول سعد حين خاصم عبد بن زمعة في ابن أَمَتِهِ فقال: ابن أَخي عَهِدَ إِليّ فيه أَي أَوصى؛ ومنه الحديث: تمَسَّكوا بعهد ابن أُمِّ عَبْدٍ أَي ما يوصيكم به ويأْمرُكم، ويدل عليه حديثه الآخر: رضِيتُ لأُمَّتي ما رضيَ لها ابنُ أُمِّ عَبْدٍ لمعرفته بشفقته عليهم ونصيحته لهم، وابنُ أُم عَبْدٍ: هو عبدالله بن مسعود.ويقال: عهِد إِلي في كذا أَي أَوصاني؛ ومنه حديث عليّ، كرم الله وجهه: عَهِدَ إِليّ النبيُّ الأُمّيُّ أَي أَوْصَى؛ ومنه قوله عز وجل: أَلم أَعْهَدْ إِليكم يا بني آدم؛ يعني الوصيةَ والأَمر. والعَهْدُ: التقدُّم إِلى المرءِ في الشيءِ. والعهد: الذي يُكتب للولاة وهو مشتق منه، والجمع عُهودٌ، وقد عَهِدَ إِليه عَهْداً. والعَهْدُ: المَوْثِقُ واليمين يحلف بها الرجل، والجمع كالجمع. تقول: عليّ عهْدُ الله وميثاقُه، وأَخذتُ عليه عهدَ الله وميثاقَه؛ وتقول: عَلَيَّ عهدُ اللهِ لأَفعلن كذا؛ ومنه قول الله تعالى: وأَوفوا بعهد الله إذا عاهدتم؛ وقيل: وليُّ العهد لأَنه وليَ الميثاقَ الذي يؤْخذ على من بايع الخليفة. والعهد أَيضاً: الوفاء. وفي التنزيل: وما وجدنا لأَكثرِهم من عَهْدٍ؛ أَي من وفاء؛ قال أَبو الهيثم: العهْدُ جمع العُهْدَةِ وهو الميثاق واليمين التي تستوثقُ بها ممن يعاهدُك، وإِنما سمي اليهود والنصارى أَهلَ العهدِ: للذمة التي أُعْطُوها والعُهْدَةِ المُشْتَرَطَةِ عليهم ولهم. والعَهْدُ والعُهْدَةُ واحد؛ تقول: بَرِئْتُ إِليك من عُهْدَةِ هذا العبدِ أَي مما يدركُك فيه من عَيْب كان معهوداً فيه عندي. وقال شمر: العَهْد الأَمانُ، وكذلك الذمة؛ تقول: أَنا أُعْهِدُك من هذا الأَمر أَي أُؤْمِّنُك منه أَو أَنا كَفيلُك، وكذلك لو اشترى غلاماً فقال: أَنا أُعْهِدُك من إِباقه، فمعناه أَنا أُؤَمِّنُك منه وأُبَرِّئُكَ من إِباقه؛ ومنه اشتقاق العُهْدَة؛ ويقال: عُهْدَتُه على فلان أَي ما أُدْرِك فيه من دَرَكٍ فإِصلاحه عليه. وقولهم: لا عُهْدَة أَي لا رَجْعَة. وفي حديث عقبة بن عامر: عُهْدَةُ الرقيقِ ثلاثة أَيامٍ؛ هو أَن يَشْتَرِي الرقيقَ ولا يَشْترِطَ البائعُ البَراءَةَ من العيب، فما أَصاب المشترى من عيب في الأَيام الثلاثة فهو من مال البائع ويردّ إِن شاء بلا بينة، فإِن وجد به عيباً بعد الثلاثة فلا يرد إِلا ببينة. وعَهِيدُك: المُعاهِدُ لك يُعاهِدُك وتُعاهِدُه وقد عاهده؛ قال: فَلَلتُّـرْكُ أَوفـى مـن نِـزارٍ بعَهْدِها، فلا يَــأْمَنَنَّ الغَـدْرَ يَوْمـاً عَهِيـدُها والعُهْدةُ: كتاب الحِلْفِ والشراءِ. واستَعْهَدَ من صاحبه: اشترط عليه وكتب عليه عُهْدة، وهو من باب العَهد والعُهدة لأَن الشرط عَهْدٌ في الحقيقة؛ قال جرير يهجو الفرزدق حين تزوّج بنت زِيقٍ: ومـا اسـتَعْهَدَ الأَقْوامُ مِن ذي خُتُونَةٍ مـن النـاسِ إِلاَّ مِنْكَـ، أَو مِنْ مُحارِبِ والجمعُ عُهَدٌ. وفيه عُهْدَةٌ لم تُحْكَمْ أَي عيب. وفي الأَمر عُهْدَةٌ إذا لم يُحْكَمْ بعد. وفي عَقْلِه عُهْدَةٌ أَي ضعف. وفي خَطِّه عُهدة إذا لم يُقِم حُروفَه. والعَهْدُ: الحِفاظُ ورعايةُ الحُرْمَة. وفي الحديث أَن عجوزاً دخلت على النبي، صلى الله عليه وسلم، فسأَل بها وأَحفى وقال: إِنها كانت تأْتينا أَيام خديجة وإِن حُسن العهد من الإِيمان. وفي حديث أُم سلمة: قالت لعائشة: وتَرَكَتْ عُهَّيْدَى العُهَّيْدَى، بالتشديد والقصر، فُعَّيْلى من العَهْدِ كالجُهَّيْدَى من الجَهْدِ، والعُجَّيْلى من العَجَلة. والعَهْدُ: الأَمانُ. وفي التنزيل: لا يَنَالُ عَهْدِي الظالمين، وفيه: فأَتِمُّوا إِليهم عَهْدَهُم إِلى مدَّتِهم. وعاهَدَ الذِّمِّيَّ: أَعطاهُ عَهْداً، وقيل: مُعَاهَدَتُه مُبايَعَتُه لك على إِعطائه الجزية والكفِّ عنه. والمُعَاهَدُ: الذِّمِّيُّ. وأَهلُ العهدِ: أَهل الذمّة، فإِذا أَسلموا سقط عنهم اسم العهد. وتقول: عاهدْتُ اللَّهَ أَن لا أَفعل كذا وكذا؛ ومنه الذمي المعاهَدُ الذي فُورِقَ فَأُومِرَ على شروط استُوثِقَ منه بها، وأُوِمن عليها، فإِن لم يفِ بها حلّ سَفْكُ دمِه. وفي الحديث: إِنَّ كَرَمَ العَهْدِ من الإِيمانِ أَي رعاية المَوَدَّة. وفي الحديث عن النبي، صلى الله عليه وسلم: لا يُقْتَلُ مُؤمنٌ بكافِرٍ، ولا ذو عهْد في عَهْدِه؛ معناه لا يُقتل مؤمن بكافر، تمّ الكلام، ثم قال: ولا يُقْتَلُ أَيضاً ذو عهد أَي ذو ذِمَّة وأَمان ما دام على عهده الذي عُوهِدَ عليه، فنهى، صلى الله عليه وسلم، عن قتل المؤْمن بالكافر، وعن قتل الذمي المعاهد الثابت على عهده. وفي النهاية: لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده أَي ولا ذو ذمة في ذمته، ولا مشرك أُعْطِيَ أَماناً فدخل دار الإِسلام، فلا يقتل حتى يعودَ إِلى مَأْمَنِه. قال ابن الأَثير: ولهذا الحديث تأْويلان بمقتضى مذهبي الشافعي وأَبي حنيفة: أَما الشافعي فقال لا يقتل المسلم بالكافر مطلقاً معاهداً كان أَو غير معاهد حربيّاً كان أَو ذميّاً مشركاً أَو كتابياً، فأَجرى اللفظ على ظاهره ولم يضمر له شيئاً فكأَنه نَهَى عن قتل المسلم بالكافر وعن قتل المعاهد، وفائدة ذكره بعد قوله لا يقتل مسلم بكافر لئلا يَتَوهَّمَ مُتَوَهِّمٌ أَنه قد نَفَى عنه القَوَدَ بقَتْله الكافرَ، فيَظُّنَّ أَنَّ المعاهَدَ لو قَتَلَ كان حكمه كذلك فقال: ولا يقتل ذُو عَهْدٍ في عهدِه، ويكون الكلام معطوفاً على ما قبله منتظماً في سلكه من غير تقدير شيء محذوف؛ وأَما أَبو حنيفة فإِنه خَصَّصَ الكافرَ في الحديث بالحرْبيِّ دون الذِّمِّي، وهو بخلاف الإِطلاق، لأَن من مذهبه أَن المسلم يقتل بالذمي فاحتاج أَن يضمر في الكلام شيئاً مقدراً ويجعلَ فيه تقديماً وتأْخيراً فيكون التقدير: لا يقتل مسلم ولا ذو عهد في عهده بكافر أَي لا يقتل مسلم ولا كافر معاهد بكافر، فإِن الكافرَ قد يكون معاهداً وغير معاهد. وفي الحديث: مَن قَتَلَ مُعَاهِداً لم يَقْبَلِ اللَّهُ منه صَرْفاً ولا عَدلاً؛ يجوز أَن يكون بكسر الهاء وفتحها على الفاعل والمفعول، وهو في الحديث بالفتح أَشهر وأَكثر. والمعاهدُ: مَن كان بينك وبينه عهد، وأَكثر ما يطلق في الحديث على أَهل الذمة، وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صُولحوا على ترك الحرب مدَّة ما؛ ومنه الحديث: لا يحل لكم كذا وكذا ولا لُقَطَةُ مُعَاهد أَي لا يجوز أَن تُتَمَلَّك لُقَطَتُه الموجودة من ماله لأَنه معصوم المال، يجري حكمه مجرى حكم الذمي. والعهد: الالتقاء.وعَهِدَ الشيءَ عَهْداً: عرَفه؛ ومن العَهْدِ أَن تَعْهَدَ الرجلَ على حال أَو في مكان، يقال: عَهْدِي به في موضع كذا وفي حال كذا، وعَهِدْتُه بمكان كذا أَي لَقِيتُه وعَهْدِي به قريب؛ وقول أَبي خراش الهذلي: ولــم أَنْـسَ أَيامـاً لَنـا ولَيالِيـا بِحَلْيَـةَ، إِذْ نَلْقَـى بهـا مـا نُحاوِل فَلَيْـسَ كعَهْـدِ الـدارِ، يا أُمَّ مالِكٍ، ولكِــنْ أَحــاطَتْ بالرِّقـابِ السَّلاسـِلُ أَي ليس الأَمر كما عَهِدْتِ ولكن جاء الإِسلامُ فهدم ذلك، وأَراد بالسلاسل الإِسلامَ وأَنه أَحاط برقابنا فلا نسْتَطِيعُ أَن نَعْمَلَ شيئاً مكروهاً. وفي حديث أُم زرع: ولا يَسْأَلُ عمَّا عَهِدَ أَي عما كان يَعْرِفُه في البيت من طعام وشراب ونحوهما لسخائه وسعة نفسه.والتَّعَهُّدُ: التَّحَفُّظُ بالشيء وتجديدُ العَهْدِ به، وفلان يَتَعَهَّدُه صَرْعٌ. والعِهْدانُ: العَهْدُ. والعَهْدُ: ما عَهِدْتَه فَثافَنْتَه. يقال: عَهْدِي بفلان وهو شابٌّ أَي أَدركتُه فرأَيتُه كذلك؛ وكذلك المَعْهَدُ. والمَعْهَدُ: الموضعُ كنتَ عَهِدْتَه أَو عَهِدْت هَوىً لك أَو كنتَ تَعْهَدُ به شيئاً، والجمعُ المَعَاهِدُ.والمُعاهَدَةُ والاعْتِهادُ والتعاهُدُ والتَّعَهُّدُ واحد، وهو إِحداثُ العَهْدِ بما عَهِدْتَه. ويقال للمحافظ على العَهْدِ: مُتَعَهِّدٌ؛ ومنه قول أَبي عطاء السنديّ وكان فصيحاً يرثي ابن هُبَيرَة: وإِنْ تُمْــسِ مَهْجُـورَ الفِنـاءِ فَرُبَّمـا أَقـــامَ بهـــ، بَعْـــدَ الوُفُــودِ، وُفُـودُ فإِنَّـكَ لـم تَبْعُدْ على مُتعَهِّدٍ، بَلـى كـلُّ مَـنْ تَحْـتَ التُّـرابِ بعِيـدُ أَراد: محافظ على عَهْدِكَ بِذِكْرِه إِياي ويقال: متى عَهْدُكَ بفلان أَي متى رُؤْيَتُك إِياه. وعَهْدُه: رؤيتُه. والعَهْدُ: المَنْزِلُ الذي لا يزال القوم إذا انْتَأَوْا عنه رجعوا إِليه، وكذلك المَعْهَدُ.والمعهودُ: الذي عُهِدَ وعُرِفَ. والعَهْدُ: المنزل المعهودُ به الشيء، سمي بالمصدر؛ قال ذو الرمة: هَــلْ تَعْـرِفُ العَهْـدَ المُحِيـلَ رَسـْمُه وتعَهَّدَ الشيء وتَعَاهَدَه واعْتَهَدَه: تَفَقَّدَهُ وأَحْدَثَ العَهْدَ به؛ قال الطرماح: ويُضــِيعُ الــذي قـدَ آوجبـه اللـه عَلَيْهـــــ، وليـــــس يَعْتَهِــــدُهْ وتَعَهَّدْتُ ضَيْعَتي وكل شيء، وهو أَفصح من قولك تَعاهَدْتُه لأَن التعاهدَ إِنما يكون بين اثنين. وفي التهذيب: ولا يقال تعاهَدتُه، قال: وأَجازهما الفراء.ورجل عَهِدٌ، بالكسر: يتَعاهَدُ الأُمورَ ويحب الولاياتِ والعُهودَ؛ قال الكميت يمدح قُتَيْبَة بن مسلم الباهليّ ويذكر فتوحه: نـامَ المُهَلَّـبُ عنهـا فـي إِمـارتِه، حـتى مَضـَتْ سـَنَةٌ، لـم يَقْضِها العَهِدُ وكان المهلب يحب العهود؛ وأَنشد أَبو زيد: فَهُـــنَّ مُناخــاتٌ يُجَلَّلْــنَ زِينَــةً، كما اقْتانَ بالنَّبْتِ العِهادُ المُحَوَّفُ، المُحَوَّفُ: الذي قد نَبَتَتْ حافتاه واستدارَ به النباتُ. والعِهادُ: مواقِعُ الوَسْمِيّ من الأَرض. وقال الخليل: فِعْلٌ له مَعْهُودٌ ومشهودٌ ومَوْعودٌ؛ قال: مَشْهود يقول هو الساعةَ، والمعهودُ ما كان أَمْسِ، والموعودُ ما يكون غداً.والعَهْدُ، بفتح العين: أَوَّل مَطَرٍ والوَليُّ الذي يَلِيه من الأَمطار أَي يتصل به. وفي المحكم: العَهْدُ أَوَّل المطر الوَسْمِيِّ؛ عن ابن الأَعرابي، والجمع العِهادُ. والعَهْدُ: المطرُ الأَوَّل. والعَهْدُ والعَهْدَةُ والعِهْدَةُ: مطرٌ بعد مطرٍ يُدْرِك آخِرُهُ بَلَلَ أَوّله؛ وقيل:هو كل مطرٍ بعد مطر، وقيل: هو المَطْرَةُ التي تكون أَوّلاً لما يأْتي بعْدها، وجمعها عِهادُ وعُهودٌ؛ قال: أَراقَـتْ نُجُـومُ الصَّيْفِ فيها سِجالَها، عِهــاداً لِنَجْــمِ المَرْبَـعِ المُتَقَـدِّمِ قال أَبو حنيفة: إذا أَصاب الأَرضَ مطر بعد مطر، وندى الأَوّل باق، فذلك العَهْدُ لأَن الأَوّل عُهِدَ بالثاني. قال: وقال بعضهم العِهادُ:الحديثةُ من الأَمطارِ؛ قال: وأَحسبه ذهب فيه إِلى قول الساجع في وصف الغيث: أَصابَتْنا دِيمَةٌ بعد دِيمَةٍ على عِهادٍ غيرِ قَدِيمةٍ؛ وقال ثعلب: على عهاد قديمة تشبع منها النابُ قبل الفَطِيمَةِ؛ وقوله: تشبعُ منها الناب قبل الفطيمة؛ فسره ثعلب فقال: معناه هذا النبت قد علا وطال فلا تدركه الصغيرة لطوله، وبقي منه أَسافله فنالته الصغيرة. وقال ابن الأَعرابي: العِهادُ ضعيفُ مطرِ الوَسْمِيِّ ورِكاكُه.وعُهِدَتِ الرَّوْضَةُ: سَقَتْها العِهْدَةُ، فهي معهودةٌ. وأَرض معهودةٌ إذا عَمَّها المطر. والأَرض المُعَهَّدَةُ تَعْهِيداً: التي تصيبها النُّفْضَةُ من المطر، والنُّفْضَةُ المَطْرَةُ تُصِيبُ القِطْعة من الأَرض وتخطئ القطعة. يقال: أَرض مُنَفَّضَةٌ تَنْفيضاً؛ قال أَبو زبيد: أَصــْلَبيٌّ تَســْمُو العُيــونُ إِليهــ، مُســْتَنيرٌ، كالبَــدْرِ عـامَ العُهـودِ ومطرُ العُهودِ أَحسن ما يكونُ لِقِلَّةِ غُبارِ الآفاقِ؛ قيل: عامُ العُهودِ عامُ قِلَّةِ الأَمطار.ومن أَمثالهم في كراهة المعايب: المَلَسَى لا عُهْدَةَ له؛ المعنى ذُو المَلَسَى لا عهدة له. والمَلَسَى: ذهابٌ في خِفْيَةٍ، وهو نَعْتٌ لِفَعْلَتِه، والمَلَسى مؤنثة، قال: معناه أَنه خرج من الأَمر سالماً فانقضى عنه لا له ولا عليه؛ وقيل: المَلَسى أَن يَبيعَ الرجلُ سِلْعَةً يكون قد سرَقَها فَيَمَّلِس ويَغِيب بعد قبض الثمن، وإِن استُحِقَّتْ في يَدَيِ المشتري لم يتهيأْ له أَن يبيعَ البائعُ بضمان عُهْدَتِها لأَنه امَّلَسَ هارباً، وعُهْدَتُها أَن يَبيعَها وبها عيب أَو فيها استحقاق لمالكها. تقول: أَبيعُك المَلَسى لا عُهْدَة أَي تنملسُ وتَنْفَلتُ فلا ترجع إِليّ.ويقال في المثل: متى عهدكَ بأَسفلِ فيكَ؟ وذلك إذا سأَلته عن أَمر قديم لا عهد له به؛ ومِثْلُه: عَهْدُك بالفالياتِ قديمٌ؛ يُضْرَبُ مثلاً للأَمر الذي قد فات ولا يُطْمَعُ فيه؛ ومثله: هيهات طار غُرابُها بِجَرادَتِك؛ وأَنشد: وعَهْــدي بِعَهْــدِ الفاليــاتِ قَـديمُ وأَنشد أَبو الهيثم: وإِنـي لأَطْـوي السِّرَّ في مُضْمَرِ الحَشا، كُمـونَ الثَّـرَى فـي عَهْدَةٍ ما يَريمُها أَراد بالعَهْدَةِ مَقْنُوءَةً لا تَطْلُعُ عليها الشمسُ فلا يريمها الثرى. والعَهْدُ: الزمانُ.وقريةٌ عَهِيدَةٌ أَي قديمة أَتى عليها عَهْدٌ طويلٌ.وبنو عُهادَةَ: بُطَيْنٌ من العرب.
المعجم: لسان العرب ختن
المعنى: ختن ) (خَتَنَ الوَلَدَ) ، غُلَاما أَو جارِيَةً، (يَخْتِنُه ويَخْتُنُه) ، من حَدِّ ضَرَبَ ونَصَرَ، خَتْناً (فَهُوَ خَتينٌ) ، الذَّكَر والأُنْثى فِيهِ سَوَاء، (ومَخُتونٌ: قَطَعَ غُرْلَتَه) ، وَهِي الجلْدَةُ الَّتِي يَقْطعُها الخاتِنُ. وقيلَ: الخَتْنُ للرِّجالِ والخَفْضُ للنِّساءِ. (والاسمُ: ككِتابٍ وكِتابَةٍ) . يقالُ أُطْحِرَتْ خِتانَتُه إِذا اسْتُقْصِيَتْ فِي القَطْعِ؛ كَمَا فِي الصِّحاحِ. (والحِتانَةُ) ، بالكسْرِ: (صِناعَتُه) ، أَي الخاتِنُ، وإِنَّما أَهْمَله عَن الضَّبْط لشهْرَتِه. (والخِتانُ) ، بالكسْرِ: (مَوْضِعُه) ، أَي الخَتْن بمعْنَى القَطْعِ (مِن الذَّكَرِ) ؛ كَمَا فِي الصَّحاحِ. وَفِي التَّهْذيبِ: هُوَ مَوْضِعُ القَطْعِ مِنَ الذَّكَرِ والأُنْثى. وَمِنْه الحدِيثُ: (إِذا الْتَقى الخِتانانِ فقد وَجَبَ الغُسْلُ) ومعْنَى التْقائِهِما غُيُوبُ الحَشَفةِ فِي فرْجِ المرْأَةِ حَتَّى يصيرَ خِتانُه بحِذَاءِ خِتَانِها، وذلكَ أَنَّ مدْخلَ الذَّكَر مِن المرْأَةِ سافِلٌ عَن خِتانِها، لأنَّ خِتانَها مُسْتعلٍ وليسَ معْناهُ أَن يَمَاسَّ خِتانُه خِتانَها؛ هَكَذَا قالَ الشافِعِيُّ، رَضِيَ الّلهُ تعالىَ عَنهُ فِي كتابِهِ. (والخَتْنُ: القَطْعُ) ؛ وَهُوَ فِعْلُ الخاتِنِ الغُلامَ. (و) الخَتَنُ، (بالتَّحْريكِ: الصِهْرُ) ، نَقَلَه اللَّيْثُ، وَهُوَ زَوْجُ ابْنَتِهِ، (و) نَسَبَه الجَوْهرِيُّ إِلَى العامَّةِ؛ وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّي للرَّاجزِ: وَمَا عَلَيَّ أَنْ تكونَ جارِيهْ حَتَّى إِذا مَا بَلَغَتْ ثَمانيَهْزَوَّجْتُها عُتْبَةَ أَو مُعاوِيهْأَخْتانُ صدقٍ ومُهورٌ عالِيَهْوفي الحديثِ: (عليٌّ خَتَنُ رَسُولِ الّلهِ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، أَي زَوْجُ ابْنَتِهِ؛ أَو زَوْجُ أُخْتِه؛ (أَو كلُّ مَن كانَ مِن قِبَلِ المرْأَةِ كالأَبِ والأَخِ) . قالَ الجَوْهرِيُّ: هَكَذَا عِنْد العَرَبِ (ج أَخْتانٌ) . وقالَ ابنُ الأعْرابيِّ: الخَتَنُّ أَبو امْرَأَةِ الرَّجُلِ، وأَخُو امْرأَتِهِ وكلُّ مَنْ كانَ مِن قِبَلِ امْرأَتِه. (وَهِي) خَتَنَةٌ (بهاءٍ) . وَفِي التهْذيبِ: الأَحْماءُ مِن قِبَلِ الزَّوْجِ، والأَختانُ مِن قِبَلِ المرْأَةِ، والصِّهْرُ يَجْمعُهما. والخَتَنَةُ: أُمُّ المرْأَةِ، وَمِنْه حدِيثُ سعيد بن جُبَيْر، رَضِيَ الّلهُ تعالَى عَنهُ: (أَيَنْظُر الرَّجُلُ إِلَى شَعَرِ خَتَنَتِه) ؟ أَي أُمّ امْرأَتِه. وقالَ اللَّيْثُ: الخَتَنُ: زَوْجُ فتاةِ القَوْمِ، وَمن كانَ مِن قِبَلِه مِن رجُلٍ أَو امْرأَةٍ فهم كلُّهم أَخْتانٌ لأَهْلِ المرأَةِ، وأُمُّ المرأَةِ وأَبوها: خَتَنانِ للزَّوْجِ، الرجلُ خَتَنٌ، والمرْأَةُ خَتَنَةٌ. وَفِي حديثِ موسَى، عَلَيْهِ السَّلَام، أَنَّه آجَرَ نَفْسَه بعِفَّةِ فَرْجِه وشِبَعِ بَطْنِه، فقالَ لَهُ خَتَنُه: (إنَّ لكَ فِي غَنَمِي) ؛ الحدِيث؛ أَرادَ بالخَتَنِ أَبا المرْأَةِ. وأَبو بكْرٍ وعُمَر، رَضِيَ الّله تَعَالَى عَنْهُمَا، خَتَنا رَسُولِ الّلهِ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (و) الخَتَنُ: لَقَبُ أَبي عبدِ الّلهِ (محمدِ بنِ الحَسَنِ) بنِ إبراهيمَ الفارِسِيّ (الأَسْترَاباذِيِّ) ، سَمِعَ الحديثَ عَن أَبي نعيمٍ الأَسترَاباذِيّ بهَا، وبأصْبهان عَن الطّبْرانيّ، وببَغْداد عَن أَبي بكْرٍ الشافِعِيّ، وبنَيْسابور عَن أَبي العبَّاسِ الأَصَم، وَعنهُ أَبو القاسِمِ حَمْزةُ بنُ يوسُفَ السّهميُّ تُوفي سنة 386، (عُرِفَ بالخَتَنِ لأَنَّهُ كانَ خَتَنَ أَبي بكْرٍ الإِسْماعِيلِيّ) مِن الفُقَهاءِ الشَّافِعِيَّةِ المَشْهورِين، لَهُ أُرْجوزَةٌ فِي الفقْهِ. (والخُتونَةُ، بالضَّمِّ: المُصاهَرَةُ، كالخُتُونِ) ؛ وَمِنْه قولُ الشاعِرِ: رأَيتُ خُتونَ العامِ والعامِ قَبْلَهكحائِضَةٍ يُزْنى بهَا غيرَ ظاهِرأَرادَ: رأَيتُ مُصاهَرَةَ العامِ والعامِ قَبْله كامْرَأَةٍ حائِضٍ زُنِي بهَا، وذلكَ أَنَّهما كَانَا عامَيْ جَدْبٍ، فكانَ الرَّجُلُ الهَجِينُ إِذا كَثُرَ مالُه يَخْطُبُ إِلَى الرَّجُلِ الشَّريفِ الصَّرِيح النَّسَبِ إِذا قلَّ مالُهُ حَريمتَه فيُزَوِّجه إيَّاها ليَكْفِيَه مَؤُونتَها فِي جُدُوبَةِ السَّنةِ فيشرف الهَجِينُ بهَا لشَرَفِ نسَبِها على نَسَبهِ، وتَعِيش هِيَ بمالِهِ، غَيْر أَنَّها تُورِثُ أَهْلَها عاراً كحائِضَةٍ فُجِرَ بهَا، فجاءَها العارُ مِن جهَتَيْن: إحْداهُما: أَنّها أُتِيتْ حائِضاً، والثانِيَة: أَنَّ الوَطْءَ كانَ حَراماً وإِن لم تكُن حائِضاً. (و) الخُتونَةُ أَيْضاً: (تَزَوُّجُ الرَّجُلِ المرأَةَ) ؛ وَمِنْه قوْلُ جَرِيرٍ: وَمَا اسْتَعْهَدَ الأَقْوامُ مِن ذِي خُتُونةٍ من الناسِ إِلاَّ مِنكَ أَو من مُحارِبِقالَ الأَزْهريُّ: والخُتُونَةُ تَجْمَعُ المُصاهَرَةَ بَيْنَ الرَّجُلِ والمرْأَةِ، فأَهْلُ بيتِها أَخْتانُ أَهْلِ بيتِ الرَّجلِ، وَأَهْلُ بيْتِ الزَّوْجِ أَخْتانُ المرأَةِ وأَهْلِها. (وخاتَنَهُ: تَزَوَّجَ إِلَيْهِ) . وقالَ ابنُ شُمَيْل: سُمِّيَت المُخاتَنَةُ مُخاتَنَةً، وَهِي المُصاهَرَةُ، لالْتِقاءِ الخِتانَيْنِ مِنْهُمَا. (و) خُتَن، (كَزُفَرَ: د) بالتُّرْك وَراء كاشغر، (مِنْهُ) أَبو دَاوُد سُلَيمانُ بنُ دَاوُد الختنيُّ الفَقِيهُ المَعْروفُ بالحجَّاجِ، سَمِعَ أَبا عليَ الحَسَنَ بن عليِّ بنِ سُلَيْمان المرغينانيُّ، تُوفي سَنَة 523؛ والإمامُ أَبو عبدِ الّلهِ محمدُ بنُ محمدٍ الخُتَنيُّ الحَنَفيُّ، كانَ فَقِيهاً فاضِلاً، دَرَسَ بدِمَشْق فِي دوْلةِ نُورِ الدِّيْن الشَّهِيد؛ والشيْخُ بُرْهان الدِّين الخُتَنيُّ مِن أَعْيان أَهْل السّماطِيّة؛ والإمامُ أَبُو الحَسَنِ (عليُّ بنُ محمدٍ) الخُتَنيُّ (مُتأَخِّرٌ) ، رَوَى عَن الفَخْر بنِ البُخارِي، وماتَ بدِمَشْق سَنَة 717 كَهْلاً؛ ويوسفُ بنُ عُمَر بن حَسَنٍ الخَتنيُّ حدَّثَ عَن عبْدِ الوَهَابِ بنِ رواجٍ وَهُوَ آخرُ مَنْ كَانَ بَيْنه وبَيْن السّلفيّ وَاحِد بالسّماعِ، ماتَ سَنَة 730، وَقد حدَّثَ أَبُوه، وأُخْتُه زهْرَةُ بنْتُ عُمَر. (والخَتَنَةُ، مُحرَّكةً: أُمُّ الزَّوْجَةِ) ، وَقد تقدَّمَ شاهِدُهُ. (والخاتُونُ للمَرْأَةِ الشَّريفَةِ، كَلمةٌ أَعْجَمِيَّةٌ) اسْتَعْملَها الفرسُ والتُّركُ، والجمْعُ الخَواتِينُ. وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ: اخْتَتَنَ الصَّبيّ فَهُوَ مُخْتَنِنٌ كخَتَنَ؛ وَمِنْه الحديثُ: اخْتَتَنَ إِبراهيمُ، عَلَيْهِ السَّلام بقَدُّومٍ. وكنَّا فِي خِتانِ فلانٍ وعِذارِهِ، وَهِي الدَعْوةُ لذلِكَ؛ نَقَلَه الجَوْهرِيُّ والزَّمَخْشريُّ. وعامٌ مَخْتونٌ: مجْدبٌ؛ وَهُوَ مجازٌ كَمَا فِي الأساسِ. وأَبو سهْلٍ أَحْمدُ بنُ محمدِ بنِ محمدِ بنِ حمدانَ الختنيُّ رَوَى عَنهُ المالينيُّ؛ قالَ الذّهبيُّ: مَنْسوبٌ إِلَى فَقِيهٍ كَبيرٍ كانَ صاهَرَهُ. ومَنْ عُرِفَ بالخَتَنِ: أَبو مُعاوِيَة سلمةُ بنُ مُسْلم يُعْرَفُ بخَتَنِ عَطَاء؛ وأَبو بشْرٍ بنُ خَلَف الخَتَنُ المُقْرىءُ المَكِّيُّ؛ وأَبو حَمْزَةَ سعدُ بنُ عُبَيْدَةَ خَتَنُ أَبي عبْدِ الرَّحْمن السّلميّ؛ وأَبو عبْدِ الّلهِ محمدُ بنُ الوَزِيرِ بنِ الحَكَمِ الدِّمَشْقيُّ خَتَنُ أَحْمدَ بنِ أَبي الحوارِيّ؛ وأَبو جَعْفَر أَحْمدُ بنُ عليِّ بنِ صالحٍ الأَشم خَتَنُ المرار على أُخْتِه، محدِّثونَ. وخَتَنَه: خَتَلَه؛ والمُخاتَنَةُ: المُخاتَلَةُ. والخاتنةُ: بلدٌ بالشامِ؛ عَن نَصْر، رَحِمَه الّلهُ تَعَالَى.
المعجم: تاج العروس 