المعجم العربي الجامع

وَقَصٌ

المعنى: (صيغة الجمع) أوقاصٌ (مصدر وَقِصَ)؛-: دِقاق العيدان التي تُشيَّع بها النّار.
المعجم: القاموس

وقص

المعنى: (الْوَقَصُ) بِفَتْحَتَيْنِ وَاحِدُ (الْأَوْقَاصِ) فِي الصَّدَقَةِ، وَهُوَ مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ وَكَذَا الشَّنَقُ. وَبَعْضُ الْعُلُمَاءِ يَجْعَلُ الْوَقَصَ فِي الْبَقَرِ خَاصَّةً وَالشَّنَقَ فِي الْإِبِلِ خَاصَّةً."
المعجم: مختار الصحاح

وَقَص [مفرد]

المعنى: ج أوقاص • الوَقَص في الصَّدقة: (فق) ما بين الفريضتين، نحو أن تبلغ الإبلُ خمسًا ففيها شاة ولا شيءَ في الزِّيادة حتَّى تبلغ عَشْرًا؛ فما بين الخمس إلى العشر وقَصٌ، وبعضُ العلماء يجعل الوَقَص في البقَر خاصّة.
المعجم: معجم اللغة العربية المعاصرة

وقص

المعنى: ـ وقَصَ عُنُقَه، كوَعَدَ كَسَرها، ـ فَوَقَصَتْ، لازِمٌ مُتَعَدٍّ، ووُقِصَ، كعُنِيَ، فهو مَوْقُوصٌ. ووَقَصَتْ به راحِلَتُه تَقِصُه، ـ وـ الفَرَسُ الآكامَ: دَقَّها. ـ وواقِصةُ: ع بينَ الفَرْعاءِ وعَقَبَةِ الشيطانِ، وماءٌ لبنِي كعْبٍ، ـ وع بطريقِ الكوفَةِ دونَ ذِي مَرْخٍ، ـ وع باليمامة. وأبو إِسْحاقَ سَعْدُ بنُ أبي وَقَّاصٍ مالِكِ بنِ وُهَيْبٍ: أحدُ العَشَرَةِ. ـ والوَقَّاصِيَّةُ: ة بالسَّواد مَنْسوبَةٌ إلى وقَّاصِ بنِ عَبْدَةَ بنِ وقَّاصٍ. ـ والوَقْصُ: العَيْبُ، والنَّقْصُ، والجَمْعُ بينَ الإِضْمارِ والخَبْنِ، ويُحَرَّكُ، وبالتحريك: قِصَرُ العُنُقِ، وقِصَ، كفرحَ، فهو أوقَصُ. ـ وأوْقَصَه اللّهُ: صَيَّرَهُ أوْقَصَ، وكُسارُ العِيدانِ تُلْقَى في النارِ، وواحِدُ الأَوْقاصِ في الصَّدَقَةِ، وهو ما بينَ الفَريضَتَيْنِ. ـ والوَقائصُ: رُؤُوسُ عِظامِ القَصَرَةِ. ـ وأوقَصُ الطريقينِ: أقْرَبُهُما. ـ وبنُو الأوقَصِ: بَطْنٌ. ـ وصارُوا أوقاصاً: أي: شِلالاً مُتَبَدِّدينَ. ـ وأوقاصٌ من بني فلانٍ، أي: زَعانِفُ. ـ وتَواقَصَ: تَشَبَّهَ بالأوقصِ. ـ وتَوَقَّصَ: سارَ بينَ العَنَقِ والخَبَبِ، أو هو شِدَّةُ الوَطْءِ في المَشْيِ، كأنه يَقِصُ ما تَحْتَه.
المعجم: القاموس المحيط

وقص

المعنى: وقصت عنقه: دقت، وهو موقوص العنق، وبه وقص وهو قصر العنق. وهو وهي أوقص ووقصاء. ومن المجاز: وقصت الدّواب الإكام. كسرت رءوسها. قال ابن مقبل: فبعثتها تقص المقاصر بعد ما كربـت حيـاة النـار للمتنّور والدابة تذب بذنبها فتقص عنها الذباب. وتوقّصت الرّكاب توقصاً وهو نزوها مع القرمطة كأنها تكسر الخطو، ومنه: خذ أوقص الطّريقين: أخصرهما. ووقّص على نارك من دقّ الحطب: ألق عليها الوقص وهو الدقاق التي تشبّع بها. ولا شيء في الأوقاص وهي الأشناق.
المعجم: أساس البلاغة

وَقَصَتْ

المعنى: عُنُقُه ـِ (تَقِصُ) وَقْصاً: انكسرت. وـ الناقة براكبها: رَمَت به فكسرت عُنُقه. وـ الشيء: كسره. يقال: وقصت عنقه. ووقص الفرس الإكام: كسر رءوسها. وـ عنقه الدَّين: أثقلها. وـ الشيء فلان: نقصه وعابه. وـ رأسه: غمزه غمزاً شديداً.؛(وُقِصَ): دُقّت عنقه.؛(وَقِصَ) ـَ (يَوْقَصُ) وَقَصاً: قصرت عنقه خِلقة. فهو أوقَص، وهي وقصاء. ويقال: عنق أوقص وعنق وقصاء. (ج) وُقْص.؛(أوْقَصَهُ): صيّره أوقص.؛(وَقَّصَ) على ناره: ألقى عليها الوَقَص، أي كُسَار العيدان.؛(تَوَاقَصَ): تَشَبّه بالأوقص. وـ على بُرْدته: انحنى وقَصّر نفسه وشدّها على عنقه كي لا تسقط.؛(تَوَقَّصَ) به فرسه: وثب وثباً قصير الخُطَى. وـ البعير: سار بين العنق والخبب كأنّه يكسر ما تحته من شدّة وطئه.؛(الأوْقَاصُ): جمع الوَقَص. وـ المتفرِّقون. يقال: صاروا أوقاصاً. وـ الزَّعانف من الناس. يقال: أتانا أوقاص من بني فلان.؛(المَوْقُوصُ): القصير العنق.؛(الوَقْصُ): العَيْب والنَّقْص. وـ (عند العَرُوضيين): إسقاط الحرف الثاني المتحرِّك في متفاعلن.؛(الوَقَصُ): لغة في الوَقْص. وـ كُسَار العِيدان يُلقى في النار ليزيدها اشتعالاً. وـ واحد الأوقاص في الصَّدَقَة، وهو ما بين الفريضتين، نحو أن تبلغ الإبل خمساً ففيها شاة ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ عشراً؛ فما بين الخمس إلى العشر وَقَص. وبعض العلماء يجعل الوَقَص في البَقَر خاصّة.؛(الوَقِيصَةُ): واحدة الوقائص، وهي ظهور عظام القَصَرة: أصل العنق.
المعجم: الوسيط

وقص

المعنى: الوَقَصُ، بالتحريك: قِصَرُ العنق كأَنما رُدَّ في جوف الصدر، وَقِصَ يَوْقَصُ وَقَصاً، وهو أَوْقَصُ، وامرأَة وَقْصاء، وأَوْقَصه اللّه؛ وقد يوصف بذلك العنق فيقال: عُنُق أَوْقَصُ وعُنُق وَقْصاء، حكاها اللحياني. ووَقَصَ عُنُقَه يَقِصُها وَقْصاً: كسَرَها ودَقَّها، قال: ولا يكون وقَصَت العنقُ نفسها إِنما هو وُقِصَت. خالد بن جَنْبَة: وُقِصَ البعير، فهو مَوْقوصٌ إذا أَصبح داؤه في ظهره لا حَراك به، وكذلك العنق والظهر في الوَقْص، ويقال: وُقِصَ الرجل، فهو مَوْقُوصٌ؛ وقول الراجز: مـا زال شـَيْبانُ شـَدِيداً هَبَصـُه، حـــتى أَتــاه قِرْنُــه فوَقَصــُهْ قال: أَراد فوَقَصَه، فلما وقف على الهاء نقل حركتها وهي الضمة إِلى الصاد قبلها فحرّكها بحركتها. ووَقَصَ الدَّيْنُ عُنُقَه: كذلك على المثل.وكل ما كُسِرَ، فقد وُقِصَ. ويقال: وَقَصْت رأْسَه إذا غمزته غمزاً شديداً، وربما اندقّت منه العنق. وفي حديث عليّ، كرم اللّه وجهه: أَنه قَضى في الوَاقِصة والقامِصَة والقَارِصة بالدية أَثلاثاً،وهنّ ثلاثُ جَولرٍ رَكِبَتْ إِحداهن الأُخرى،فقَرَصت الثالثةُ المركوبَةَ فقَمَصت، فسقطت الراكبةُ، فقضى للتي وُقِصَت أَي اندقّ عنُقها بثلثي الدية على صاحبتيها.والواقصةُ بمعنى المَوْقُوصة كما قالوا آشِرة بمعنى مَأْشورة؛ كما قال: أَناشــِر لا زالـت يمينُـك آشـِرَه أَي مأْشورة. وفي الحديث: أَن رجلاً كان واقفاً مع النبي، صلّى اللّه عليه وسلّم، وهو محرم فَوَقَصَتْ به ناقته في أَخاقِيقِ جِرْدْانٍ فمات؛ قال أَبو عبيد: الوَقْصُ كَسْرُ العنق، ومنه قيل للرجل أَوْقَصُ إذا كان مائلَ العنق قصيرَها، ومنه يقال: وَقَصْت الشيء إذا كَسَرْته؛ قال ابن مقبل يذكر الناقة: فبَعَثْتُهـا تَقِـصُ المَقاصِرَ، بعدما كَرَبــت حيـاةُ النـار للمُتَنَـوِّرِ أَي تدق وتكسر. والمَقاصِرُ: أُصول الشجر، الواحد مَقْصُورٌ. ووَقصَت الدابةُ الأَكَمةَ: كَسَرَتْها؛ قال عنترة: خَطّــارة غِــبَّ الســُّرى مَـوّارةٌ، تَقِــصُ الإِكـامَ بـذات خُـفٍّ مِيثَـم ويروى: تَطِس. والوَقَصُ: دِقاقُ العِيدانِ تُلْقَى على النار. يقال: وَقِّصْ على نارك؛ قال حميد ابن ثور يصف امرأَة: لا تَصْطَلي النارَ إِلا مُجْمَراً أَرِجاً، قـد كَسـَّرَتْ مِـن يَلَنْجُوجٍ له وَقَصَا ووقَّص على ناره: كسَّرَ عليها العِيدَانَ. قال أَبو تراب: سمعت مبتكراً يقول: الوَقَش والوَقَص صغار الحطب الذي تُشَيَّع به النارُ.ووَقَصَت به راحِلتُه وهو كقولك: خُذِ الخِطامَ وخذْ بالخطام؛ وفي الحديث: أَن النبي، صلّى اللّه عليه وسلّم، أُتِيَ بفرس فرَكِبَه فجعل يَتَوَقَّصُ به. الأَصمعي: إذا نزا الفرسُ في عَدْوِه نَزْواً ووَثَبَ وهو يُقارب الخَطْوَ فذلك التَّوقُّصُ، وقد توَقّص. وقال أَبو عبيدة: التوَقُّصُ أَن يُقْصِرَ عن الخَبَب ويزيدَ على العَنَق وينقل قوائمه نقل الخَبَب غير أَنها أَقرب قَدْراً إِلى الأَرض وهو يرمي نفسه ويَخُبّ. وفي حديث أُم حَرام: رَكِبَتْ دابةً فوَقَصَتْ بها فسَقَطَتْ عنها فماتت. ويقال: مَرَّ فلانٌ تتوَقَّصُ به فرسُه. والدابة تذُبّ بذَنَبِها فتَقِصُ عنها الذبابَ وَقْصاً إذا ضربته به فقتلته. والدواب إذا سارت في رؤوس الإِكام وقَصَتْها أَي كَسَرَتْ رؤُوسَها بقوائمها، والفرَسُ تَقِصُ الإِكامَ أَي تدُقّها.والوَقْصُ: إِسكان الثاني من متفاعلن فيبقى متْفاعلن، وهذا بناء غير منقول فيصرف عنه إِلى بناء مستعمل مقول منقول، وهو قولهم مستفعلن، ثم تحذف السين فيبقى مُتَفْعِلن فينقل في التقطيع إِلى مفاعلن؛ وبيته أَنشده الخليل: يَـــذُبُّ عَــنْ حَرِيمِــه بِســَيْفِه، ورُمْحِــــهِ ونَبْلِـــه ويَحْتَمِـــي سمي بذلك لأَنه بمنزلة الذي انْدَقّتْ عنُقه. ووَقَصَ رأْسه: غمزه من سُفْل. وتَوَقَّصَ الفرسُ: عدا عَدْواً كأَنه ينزُو فيه.والوَقَصُ: ما بين الفَرِيضتين من الإِبل والغنم، واحدُ الأَوْقاصِ في الصدقة، والجمع أَوْقاص، وبعضهم يَجْعلُ الأَوْقاصَ في البقر خاصة، والأَشْناقَ في الإِبل خاصة، وهما جميعاً ما بين الفريضتين. وفي حديث معاذ بن جبل: أَنه أُتِي بوَقَصٍ في الصدقة وهو باليمن فقال: لم يأْمُرْني رسولُ اللّه، صلّى اللّه عليه وسلّم، فيه بشيء؛ قال أَبو عبيد: قال أَبو عمرو الشيباني الوَقَصُ، بالتحريك، هو ما وجبت فيه الغنم من فرائض الصدقة في الإِبل ما بين الخَمْسِ إِلى العشرين؛ قال أَبو عبيد: ولا أَرى أَبا عمرو حَفِظَ هذا لأَن سُنّةَ النبي، صلّى اللّه عليه وسلّم، أَن في خَمْس من الإِبل شاةً وفي عشر شاتين إِلى أَربع وعشرين في كل خمسٍ شاة، قال: ولكن الوَقَصُ عندنا ما بين الفريضتين وهو ما زاد على خَمْسٍ من الإِبل إِلى تسع، وما زاد على عشر إِلى أَربعَ عشرة، وكذلك ما فوق ذلك؛ قال ابن بري: يُقَوِّي قولَ أَبي عمرو ويشهد بصحته قولُ معاذ في الحديث إِنه أُتِي بوقَصٍ في الصدقة يعني بغنم أُخِذَت في صدقة الإِبل، فهذا الخبر يشهد بأَنه ليس الوَقَصُ ما بين الفريضتين لأَن ما بين الفريضتين لا شيء فيه، وإِذا كان لا زكاة فيه فكيف يسمى غنماً؟ الجوهري: الوَقَص نحو أَن تبلغ الإِبلُ خَمْساً ففيها شاة، ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ عشراً، فما بين الخَمْسِ إِلى العشر وَقَصٌ، وكذلك الشَّنَقُ، وبعض العلماء يجعل الوَقَصَ في البقر خاصة والشَّنَقَ في الإِبل خاصة، قال: وهما جميعاً ما بين الفريضتين. وفي حديث جابر: وكانت عليَّ بُرْدَةٌ فخالفتُ بين طَرَفيها ثم تَواقَصْت عليها كي لا تَسْقُطَ أَي انْحنَيْت وتَقاصَرتْ لأَمْسكها بعُنُقِي.والأَوْقَصُ: الذي قَصُرَت عنقُه خلقة.وواقِصةُ: موضع، وقيل: ماءٌ، وقيل: منزل بطريق مكة. ووُقَيْصٌ: اسم.
المعجم: لسان العرب

وقص

المعنى: وقص } وَقَصَ عُنُقَه، كوَعَدَ، {يَقِصُها} وَقْصاً: كَسَرَها ودَقَّها، {فوَقَصَتْ العُنُقُ بنَفْسِها، لازِمٌ مُتَعَدٍّ، وَنَقله الجَوْهَريُّ عَن الكسَائيّ هَكَذَا، إِلاّ أَنَّهُ قَالَ: وَلَا يَكُونُ} وَقَصَتِ العُنُقُ نَفْسُها، أَي إِنّما هُوَ {وُقِصَتْ مَبْنيّاً للمَفْعُولِ. قَالَ الرَّاجز: مَا زَالَ شَيْبانُ شَديداً هَبَصُه حَتَّى أَتاه قِرْنُهُ فوَقَصُهْ قَالَ الجوهَريُّ: أَراد:} فوَقَصَهُ فلمّا وَقَفَ على الهَاءِ نَقَل حَرَكَتَها وَهِي الضَّمَّةُ إِلى الصَّاد قَبْلَهَا، فحَرَّكَها بحَرَكَتها. {ووُقِصَ الرَّجُلُ، كعُنِيَ، فَهُوَ مَوْقُوصٌ. وَقَالَ خَالدُ بنُ جَنْبَةَ:} وُقِصَ البَعِيرُ، فَهُوَ {مَوْقُوصٌ، إِذا أَصْبَحَ دَاؤُه فِي ظَهْرهِ لَا حَرَاكَ بِهِ، وكَذلكَ العُنُقُ والظَّهْرُ فِي} الوَقْص. {ووَقَصَتْ بِهِ راحِلَتهُ} تَقِصُهُ قَالَ الجَوْهَرِيّ: وَهُوَ كقَوْلكَ: خُذِ الخِطَامَ، وخُذْ بالخِطَامِ. وَقَالَ أَبو عُبَيْد: {الوَقْصُ: كَسْرُ العُنُقِ. وَمِنْه قيلَ للرَّجُل} أَوْقَصُ، إِذا كانَ مَائلَ العُنُقِ قَصيرَهَا، وَمِنْه يُقالُ: {وَقَصْتُ الشَّيْءَ، إِذا كَسَرْتَهُ. قَالَ ابنُ مُقْبلٍ يَذْكُر النَّاقَةَ: (فبَعَثْتُهَا} تَقِصُ المَقَاصِرَ بَعْدَمَا  ...  كَرَبَتْ حَيَاةُ النَّارِ للمُتَنَوِّرِ)  أَي تَدُقُّ وتَكْسِرُ. و {وَقَصَ الفَرَسُ الآكَامَ: دَقَّهَا، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيّ. وَقَالَ غَيْرُهُ: كَسَرَ رُءُوسَها، وَهُوَ مَجَازٌ. وكَذلكَ النَّاقَةُ. قَالَ عَنْتَرَة العَبْسيُّ: (خَطَّارَةٌ غِبَّ السُّرَى مَوَّارةٌ  ...  } تَقصُ الإِكَامَ بِذَات خُفٍّ مِيثَمِ) ويُرْوَى: تَطِسُ، وَهُوَ بمَعْناه. {ووَاقِصَةُ: ع، بَيْنَ الفَرْعَاءِ وعَقَبَةِ الشَّيْطَانِ، بالبَاديَةِ، منْ مَنَازلِ حاجِّ العِرَاقِ لبَنِي شِهَابٍ من طَيِّء. ويُقَال لَهَا} وَاقِصَةُ الحُزُونِ، وَهِي دُونَ زُبَالَةَ بمَرْحَلَتَيْن. و {وَاقِصَةُ: ماءٌ لبَنِي كَعْبٍ، عَن يَعْقُوبَ، ومَنْ قَال:} وَاقِصَاتٌ، فإِنّمَا جَمَعَها بِمَا حَوْلَها عَلى عادَةِ العَرَب فِي مِثْل ذَلِك. وَاقِصَةُ: ع بطَرِيقِ الكُوفَةِ دُونَ ذِي مَرْخٍ. وَقَالَ الحَفْصِيّ: هِيَ ماءٌ فِي طَرَفِ الكُرْمَةِ، وَهِي مَدْفَعُ ذِي مَرْخ. وَاقِصَةُ: ع باليَمَامَة وقيلَ: ماءٌ بهَا: كَمَا فِي المُعْجَم. وأَبو إِسْحَاقَ سَعْدُ بنُ أَبِي! وَقَّاصِ مالكِ بْنِ وُهَيْبٍ، وَقيل: أُهَيْب بن عَبْدِ مَنَافِ بن زُهْرَةَ بن كِلاَبٍ الزُّهْريّ: أَحدُ العَشَرَة المَشْهُود لَهُم بالجَنَّة، وأُمُّهُ حَمْنَةُ بنتُ سُفْيَانَ بنِ أُميَّةَ بْنِ عَبْد شَمْسٍ. وَفِي الرَّوْض. دَعَا لَهُ النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلَّم بأَنْ يُسَدِّدَ اللهُ سَهْمَه، وأَنْ يُجيبَ دَعْوَتَه، فَكانَ دُعَاؤُه أَسْرَعَ إِجابَةً. وَفِي الحَدِيث أَنَّه صَلَّىَ الله عَلَيْهِ وسلَّم قَالَ: احْذَرُوا دَعْوَةَ) سَعْدٍ. ماتَ فِي خِلاَفَة مُعَاوِيَةَ، رَضيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا. وأَخَوَاهُ: عُمَيْرُ بنُ أَبي وَقَّاصٍ بَدْرِيٌّ، قُتِلَ يَوْمَئذٍ: ويُقال: رَدَّهُ النَّبِيُّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم، واستَصْغَرَهُ، فبَكَى فأَجازَهُ، وقُتِلَ عَن سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً. وعُتْبَةُ. بنُ أَبِي وَقَّاصٍ، الَّذي عَهدَ إِلى أَخيه سَعْدٍ أَنَّ ابْنَ وَليدَةِ زَمْعَةَ منْه، صَحَابيَّانِ. {والوَقَّاصِيَّة: ة، بالسَّوَادِ من نَاحِيَةِ بَادُورَيَا مَنْسُوبَةٌ إِلى} وَقَّاصِ بنِ عَبْدَةَ بْنِ وَقَّاصٍ الحارثيّ، بن بَلْحَارثِ بن كَعْبٍ. {والوَقْصُ: العَيْبُ، نَقَلَهُ الصاغَانِيّ عَن ابْنِ عَبَّادٍ. والسِّينُ لُغَةٌ فِيهِ. الوَقْصُ: النَّقْصُ، عَن ابنِ عَبّاد أَيْضاً. و} الوَقْصُ: الجَمْع بَيْن الإِضْمَارِ والخَبْنِ، وَهُوَ إِسْكَانُ الثَّانِي من مُتَفَاعِلُنْ فيَبْقَى مُتْفَاعِلُنْ، وهذَا بِنَاءٌ غيْرُ مَنْقُولٍ، فيُصْرَفُ عَنهُ إِلى بناءٍ مُسْتَعْمَلٍ مَقُولٍ مَنْقُولٍ، وَهُوَ قولُهُم: مُسْتَفْعِلُنْ، ثمَّ تُحْذَفُ السينُ فيَبْقَى مُتَفْعلُنْ، فيُنْقَلُ فِي التَّقْطِيع إِلى مَفَاعلُنْ، وبَيْتُه أَنشدَهُ الخَلِيلُ: (يَذُبُّ عَنْ حَرِيمِه بِسَيْفهِ  ...  ورُمْحِهِ ونَبْلِهِ ويَحْتَمِي) ويُحَرَّك، سُمِّيَ بِهِ، لأَنّه بمَنْزلَة الَّذي انْدَقَّت عُنُقُه. و {الوَقَصُ، بالتَّحْرِيك: قِصَرُ العُنُقِ، كأَنَّمَا رُدَّ فِي جَوْفِ الصَّدْرِ، وَقد وَقِصَ، كفَرِح يَوْقَص وَقَصاً، فهُوَ أَوْقَصُ، وامرأَةٌ وَقٍ صَاءُ.} وأَوْقَصَهُ اللهُ تَعَالَى: صَيَّرَهُ {أَوْقَصَ، وَقد يُوصَفُ بذلِكَ العُنُقُ، فيُقَال: عُنُقٌ أَوْقَصُ، وعُنُقٌ} وَقْصَاءُ، حَكَاهَا اللِّحيانيّ. الوَقَصُ: كِسَارُ العِيدَانِ الِّتِي تُلْقَى فِي، وَفِي الصّحاح: عَلَى النَّارِ، يُقَال: {وَقِّصْ على نَارِك، قَالَه الجَوْهَرِيّ، وأَنشد لحُمَيْد: (لَا تَصْطَلِي النّارَ إِلاَّ مُجْمِراً أَرِجاً  ...  قد كَسَّرَتْ من يَلَنْجُوج لَهُ} وَقَصَا) وَقَالَ أَبو تُرَابٍ: سَمِعْتُ مُبْتَكِراً يَقُول: الوَقَشُ {والوَقَصُ: صِغَارُ الحَطَبِ الَّذِي تُشَيَّع بِهِ النَّارُ. و} الوَقَصُ: وَاحِدُ! الأَوْقَاصِ فِي الصَّدَقَة، وَهُوَ مَا بَيْنَ الفَرِيضَتيْنِ، نَحْو أَن تَبْلُغَ الإِبِلُ خَمْساً، فَفِيها  شَاةٌ. وَلَا شَيْءَ فِي الزِّيادَة حَتَّى تَبْلُغَ عَشْراً، فَمَا بَيْنَ الخَمْس إِلى العَشْرِ {وَقَصٌ، وكذلِكَ الشَّنَق. وبَعْضُ العُلَمَاءِ يَجْعَلُ الوَقَصَ فِي البَقَرِ خاصَّةً، والشَّنَق فِي الإِبِلِ خَاصَّةً، وهما جَمِيعاً مَا بَيْنَ الفَرِيضَتيْن، قَالَ الجَوْهَرِيّ، وَهُوَ مَجاز. وَفِي حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، رَضِيَ اللهُ تَعالَى عَنهُ: أَنَّه أُتِيَ} بوَقَصٍ فِي الصَّدَقَة وَهُوَ باليَمَن، فَقَالَ: لم يَأْمُرْنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْه وسلَّم فِيهِ بِشَيْءٍ. قَالَ أَبو عَمْرٍ والشَّيْبَانِيّ: {الوَقَصُ بالتَّحْرِيكِ: هُوَ مَا وَجَبَتْ فِيهِ الغَنَمُ من فَرَائِضِ الصَّدَقَةِ فِي الإِبِل، مَا بَيْنَ الخُمْسِ إِلى العِشْرِينَ. قالَ أَبو عُبَيْدٍ: وَلَا أَرَى أَبا عَمْرٍ وحَفِظَ هَذَا لأَنَّ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلَّم أَنَّ فِي خَمْسٍ من الإِبِلِ شَاةً، وَفِي عَشْرٍ شَاتَيْن إِلى أَرْبعٍ) وعِشْرِينَ، فِي كُلَّ خًمْسٍ شَاةٌ. قَالَ: ولكنَّ الوَقَصَ عندنَا مَا بَيْنَ الفَرِيضَتيْن، وَهُوَ مَا زَادَ على خَمْس من الإِبِلِ إِلى تِسْعٍ، وَمَا زَاد على عَشْرٍ إِلى أَرْبَعَ عَشَرَةَ، وكَذلك مَا فَوْقَ ذلِك. قَالَ ابنُ بَرِّيّ: يُقَوِّي قَوْلَ أَبِي عَمْرٍ وويَشْهَدُ بصِحَّتِه قَوْلُ مُعَاذٍ فِي الحَدِيثِ: أَنَّهُ أُتِيَ بوَقَصٍ فِي الصَّدَقَةِ. يَعْنِي بغَنَمٍ أُخِذَتْ فِي صَدَقَةِ الإِبِل، فَهذَا الخَبَرُ يَشْهَدُ بأَنَّهُ لَيْسَ الوَقَص مَا بَيْن الفَرِيضَتيْن، لأَنّ مَا بَيْنَ الفَرِيضَتيْنِ لَا شَيْءَ فِيهِ، وإِذا كانَ لَا زَكاَةَ فِيهِ فكيْف يُسَمَّى غَنَماً.} والوَقَّائِص: رُءُوسِ عِظَامِ القَصَرَةِ، نَقَلَه الصَّاغَانِيّ عَن ابْن عَبّادٍ. يُقَالُ: خُذْ أَوْقَص الطَّرْيقَيْنِ، أَي أَقْرَبهُما، عَن ابْن عَبّادٍ. وَفِي الأَسَاسِ: أَخْصَرهُمَا، وَهُوَ مَجاز. وبَنُو {الأَوْقَصِ: بَطْنٌ من العَرَب، قَالَه ابنُ دُرَيْدٍ وأَنشد. إِنْ تُشْبِه} الأَوْقَصَ أَو لُهَيْمَا تُشبِهْ رِجالاً يُنْكِرُونَ الضَّيْمَا يُقَالُ: صَارُوا {أَوْقاصاً، أَي شِلاَلاً مُتَبَدِّدينَ، عَن ابْن عَبَّادٍ. يُقَال: أَتَانَا} أَوْقَاصٌ من بَنِي فُلانٍ، أَي زَعَانِفُ، عَن ابنِ عَبَّادٍ، كُلُّ ذلِكَ جَمْعُ وَقَصِ، كَأَسبَاب وسَبَبٍ. {وتَوَاقَصَ الرَّجُلُ: تَشَبَّه بالأَوْقَصِ، وَهُوَ الَّذِي قَصُرَتْ عُنُقُه خِلْقَةً. وَمِنْه حَدِيثُ جَابِرٍ: وَكَانَت عَلَيَّ بُرْدَةٌ فخَالَفْت بَيْن طَرَفيْهَا، ثمَّ} تَوَاقَصْتُ عَليْهَا كي لاَ تَسْقُطَ أَي انْحَنَيْتُ وتَقَاصَرْتُ لأُمْسِكَهَا بعُنُقِي. وقَدْ نُهِيَ عَن ذلِك. {وتَوَقَّصَ: سَارَ بَيْن العَنَقِ والخَبَبِ، قالَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ ونَصُّه:} التَّوَقُّصُ: أَنْ يُقْصِرَ عَن الخَبَبِ ويَزِيدَ على العَنَق ويَنْقُل نَقْلَ الخَبَبِ، غير أَنّهَا أَقرَبُ قَدْراً إِلَى الأَرْضِ، وَهُوَ يَرْمي نَفْسَه ويَخُبُّ، وَهُوَ مَجاز. أَوْ هُوَ شدَّةُ الوَطْءِ فِي المَشْيِ مَعَ القَرْمَطَةِ، كأَنَّهُ يَقصُ مَا تَحْتَهُ، أَي يَكْسِرُه، وَهُوَ مَجَازٌ. وَقَالَ الجَوْهَرِيّ: ويُقَالُ: مَرَّ فُلانٌ {يَتَوَقَّصُ بِهِ فَرَسُهُ، إِذا نزا نَزْواً يُقَارِبُ الخَطْوَ. قُلْتُ: وَهُوَ قُوْلُ الأَصْمَعِيّ، ونَصُّه: إِذا نَزَا الفَرَسُ فِي عَدْوِه نَزْواً ووَثَبَ وَهُوَ يُقَارِبُ الخَطْوَ فذلِك} التَّوَقُّصُ، وَقد {تَوَقَّصَ. وبكُلِّ ذلِكَ فُسِّرَ الحَدِيثُ أَنَّ النبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم أُتِيَ بفَرَسٍ فرَكِبَهُ فجَعَلَ} يَتَوَقَّصُ بهِ. وممّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ: {وَقَصَ الدَّيْنُ عُنُقَه: كَسَرَها، وَهُوَ مَجاز. ويُقَال: وَقَصْتُ رَأْسَه، إِذا غَمَزْتَه غَمْزاً شَدِيداً، وَرُبمَا انْدَقَّت مِنْهُ العُنُقُ. وَفِي الحَدِيثِ أَنَّهُ قَضَى فِي} الوَاقِصَةِ والقَامصَةِ والقَارِصَةِ بالدِّيَةِ أَثلاثاً وَقد تَقَدَّم فِي ق ر ص وق م ص {والوَاقِصَة بمَعْنَى} المَوْقُوصَةِ، كَمَا قَالوا آشِرَة بمَعْنَى مَأْشورَةٍ. وكقَوْلِه تَعالَى: عيشَة راضِيَة. {ووَقَّصَ عَلَى نارِهِ} تَوْقِيصاً: كَسَّرَ عليهَا العِيدَانَ، وَهُوَ مَجَازٌ. والدَّابَّةُ تَذُبُّ بذَنبِهَا) فتَقصُ عَنْهَا الذُّبَابَ {وَقْصاً: إِذا ضَرَبَتْهُ بِهِ فقَتَلَتْهُ، وَهُوَ مَجَاز.} ووُقَيْصٌ، كزُبَير: عَلَمٌ. {ووَقَّاصُ بنُ مُحْرِزٍ المُدْلِجِيّ،} ووَقَّاصُ بنُ قُمَامَةَ، صَحَابِيَّان. وأَبو {الوَقَّاصِ رَوَى عَن الحَسَنِ البَصْرِيّ، والإِسْنَادُ إِليْه مُنْكَرٌ، وَكَذَا المَتْنُ. وأَبُو} وَقَّاصٍ عَنْ زيْد بن أَرْقَمَ، رَوَى حَدِيثَهُ عَلِيُّ بنُ عَبْد الأَعْلَى عَن أَبِي النُّعْمَانِ، عَنْه. {والوَاقُوصَةُ: وَادٍ فِي أَرْضِ حَوْرَانَ بالشَّأْمِ، نَزَلَهُ المُسْلِمُون أَيَّامَ أَبِي بَكْرٍ على اليَرْمُوكِ لغَزْوِ الرُّومِ، وَفِيه يَقُول القَعْقَاع بنُ عَمْرٍ و: (فَضَضْنَا جَمْعَهم لَمّا اسْتَحَالُوا  ...  عَلَى} الوَاقُوصَةِ البُتْرِ الرِّقَافِ) {والوَقَّاص، كشَدَّاد، وَاحِدُ} الوَقَاقِيصِ، وَهِي شِبَاكٌ يُصْطادُ بهَا الطَّيْرُ. نَقَلَهُ السُّهيْلِيُّ فِي الرَّوْضِ وَبِه سُمِّيَ الرَّجُلُ، أَو هُوَ فَعَّالٌ من {وُقِصَ، إِذا انْكَسَرَ.} والأَوْقصُ: هُوَ أَبُو خَالِدٍ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ هِشَامٍ، المَكِّيُّ، قاضِيهَا، وَكَانَ قَصِيراً، ومِمَّنْ رَوَى عَنْهُ مَعْنُ بنُ عَلِيٍّ، وغيْرُه، تُوُفِّيَ سنة.
المعجم: تاج العروس

شنق

المعنى: شنق شَنَقَ البَعِيرَ يَشنُقُه ويَشنِقُه من حَدى نَصَرَ وضَرَبَ: جَذَبَ خِطَامَهُ وكَفهُ بزِمامِه وَهُوَ راكِبُه من قِبَل رَأسِه حَتّى ألزَقَ ذِفْراهُ بقادِمَةِ الرحل، أَو شَنَقَه: إِذا مَدهُ بالزمام حَتّى رَفَعَ رأسَه وَهُوَ راكِبُه، كأشنَقَه، وَفِي حَدِيثِ عَليّ رضِي اللهُ عَنهُ: إِن أَشْنقَ لَها خَرَمَ، أَي: إِن بالَغ فِي إشْناقِها خَرَمَ أَنْفَها، فأشْنَقَ البَعِيرُ بنَفسِه رَفَعَ رَأسه، يَتَعَدى وَلاَ يَتَعَدى، وَهُوَ نَادِر، قالَ ابنُ جِنّى: شَنَقَ البَعِيرَ، وأَشنَقَ هُوَ، جَاءَت فِيه القَضِيةُ مَعكُوسَة مُخالِفَةً للعادَةِ، وَذَلِكَ أَنك تَجِدُ فِيها فَعَلَ مُتَعَدِّياً، وأَفْعَلَ غيرَ مُتَعَدّ، قَالَ: وعِلَّةُ ذلِكَ عندِي أَنّه جَعَلَ تَعَدِّى فعلتُ وجُمُودَ أَفْعَلْتُ كالعِوَضِ لفَعَلتُ من غَلَبَةِ أفْعَلْتُ لَهَا على التعَدِّي، نَحْو جَلَسَ وأَجلَسْتُ، كَمَا جُعِلَ قَلْبُ الياءَ واواً فِي البَقْوَى والرَّعْوَى عِوَضاً للواوِ من كَثْرَةِ دُخولِ الياءَ عَلَيْهَا. وقالَ ابنُ دُرَيْد: شَنَقَ القِرْبَةَ يَشْنُقُها شَنْقاً: إِذا وًكَأها ثمّ رَبَطَ طَرَفَ وِكائِها بيَدَيها، وقالَ غَيره: شَنَقَها: إِذا عَلَّقَها. وَمن المَجازِ: شَنَقَ رأسَ الفَرَسِ يَشْنُقُه شَنْقاً: إِذا شَدَّهُ إِلى شَجَرَةٍ، أَو وَتِدٍ مُرْتَفِع حَتّى يَمْتَدَّ عُنُقُه ويَنْتَصِبَ. وشَنَقَ النّاقَةَ أَو البَعِيرَ شَنْقاً شَده بالشِّناقِ ككِتابٍ، وسيأتِي مَعْناه قَرِيباً. وشَنَقَ الخَلِيَّةَ يَشْنقُها شَنْقاً: جَعَلَ فِيهَا شنِيقاً كأمِيرٍ، كشَنَّقَها تَشنِيقاً وَهُوَ أَي الشَّنِيقُ: عُودٌ يُرفَعُ عليهِ قُرْصَةُ عَسَلٍ ويُثَبتُ فِي أسْفَل القُرْصَةِ، ثمَّ يُقامُ فِي عرْضِ الخَلِيَّةِ، فرُبّما شَنَقَ فِي الخليةِ القُرْصَيْنِ والثَّلاثَةَ، إِنّما يُفْعَلُ ذَلِك إِذا أرضعت النَّحْلُ أَولادَها. وَفِي قِصةِ سُلَيمانَ عَلَيْهِ السلامُ: احْشُروا الطَّيْرَ إِلاّ الشَّنْقاءَ والرَّنْقاء والبُلَتَ، الشَّنْقاءُ من الطَّيْرِ: الَّتِي تَزُقًّ فِراخَها، والرَّنْقاءُ، والبُلَتُ ذُكِرا فِي مَوْضِعِهما. والشِّناق، ككِتابٍ: الطَّوِيلُ، للمُذَكَّرِ، والمُؤنَّثِ، والجَمْع، يُقال: رَجُلٌ شِناقٌ، وامْرأةٌ شِناقٌ، وقالَ ابنُ شُمَيْل: ناقَةٌ شِناقٌ، وامْرَأة شِناق، وَجَملٌ شِناقٌ، لَا يُثَنَّى وَلَا يُجْمَع، وَفِي حَدِيثِ الحَجّاج: أَنّه أتِىَ بيَزِيدَ بنِ المُهَلَّبِ يَرْسُفُ فِي حَدِيدٍ، فأقْبَلَ يَخْطِرُ بيدِه، فغاظَ ذَلِك الحَجّاجَ، فقالَ: جَمِيلُ المُحَيّا بخْتَرِي إِذا مَشى وَقد وَلّى فالْتَفَتَ إِليهِ، فَقَالَ: وَفِي الدرْع ضَخْمُ المَنْكِبَيْن شِناقُ والشِّناقُ أَيضاً: سَيْر أَو خَيطٌ يشَد بهِ فَمُ القِرْبَةِ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَباس: أنّه باتَ عِنْدَ النبيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ، فقامَ من اللَّيْل يُصَلِّي، فحَلَّ شِناقَ القِرْبَةِ، قالَ أَبُو عُبَيْد: شِناقُ القِرْبَةِ هُوَ الخَيْطُ والسَّيْرُ الَذي تُعَلَّقُ بِهِ القِرْبَةُ على الوَتِدِ، قالَ الأزْهَرِي: وقِيلَ فِي الشِّناقِ) إِنّه الخَيْط الَّذِي يُوكَأ بِهِ فَمُ القِرْبَةِ أَو المَزادَةِ، قَالَ: والحَدِيثُ يدل عَلَى هَذَا، لأنَّ العِصامَ: الَّذِي تُعَلقُ بهِ القِرْبَةُ لَا يُحَل، إنّما يُحَل الوِكاءُ، ليُصَبَّ الماءُ، إِنّمّا حَلَّهُ النَّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلم لمّا قامَ من اللَّيْلِ ليتَطَهَّرَ من ماءَ تِلْكَ القِرْبَةِ. والشِّناق أَيضاً: الوَتَرُ أَي: وَتَرُ القَوْسِ، لِأَنَّهُ مَشْدودٌ فِي رَأسِها. والشنَقُ محَركَةً: الأرْش، وحاكَمَ رَجل إِلَى شرَيْح قَصّارًا فِي حَرَقٍ، فقالَ شرَيْح: خذْ مِنه الشَّنَقَ، أَي: أرْشَ الحَرِقِ فِي الثَّوْب، والجَمْعُ أَشْناقٌ، وَهِي الأروش، أَرْشُ السِّنِّ، وأَرْشُ الموَضِّحَةِ والعَيْنُ القائِمَةُ واليَدُ الشلاّءُ، لَا يَزالُ يُقالُ لَهُ أَرْش حَتَّى تَكُونَ تَكمِلَةَ دِيَة كامِلَة والشَّنَقُ: العَمَلُ وَبِه فَسرَ بعض قولَ رُؤبَةَ يَصِفُ صائِداً: سَوّى لَهَا كَبْداءَ تَنْزُو فِي الشَّنَق نَبْعِيَّةً ساوَرَها بَيْنَ النّيَقْ والشنَقُ هُوَ مَا بَيْنَ الفَرِيضَتَين من الإِبِلِ والغَنَم فِي الزَّكاةِ، جمعُه أَشناقٌ، وخَص بعضُهم بالأشْناقِ الإبِلَ، فَإِذا كانَتْ من البَقَرِ فَهِيَ الأوْقاصُ، فَفِي الغَنَم: مَا بينَ أَرْبَعِينَ ومائِةٍ وعِشْرِينَ، وقِسْ فِي غَيْرِها، قالَ أَبو عَمْرٍ والشيْبانِيًّ: الشَّنَقُ فِي خَمْسٍ من الإِبِلِ شاةٌ وَفِي عَشْرٍ شاتانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثلاثُ شِياه، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبعُ شِياهٍ، فالشّاةُ شَنَقٌ، والشاتانِ شَنَقٌ، والثَّلاثُ شِياهٍ شَنَقٌ، والأربع شِياهٍ شَنَقٌ، وَمَا فوقَ ذلِكَ فَهُوَ فَرِيضَة، ورُوِى عَن أحمَدَ بنِ حَنْبَل أَن الشنَقَ: مَا دُونَ الفَرِيضَةِ مُطلَقاً، كَمَا دونَ الأربَعِينَ من الغَنَم. وقيلَ: الشَّنَقُ: مَا دونَ الديَةِ، وذلِكَ أَنْ يَسُوقَ ذُو الحِمالَةِ الديَةَ كامِلَةً، فَإِذا كانَت مَعها دياتُ جراحات فَتِلكَ هِيَ الأشناقُ، كأنَّها مُتَعَلِّقَة بالديَةِ العُظمَى، وَمِنْه قولُ الكُمَيتِ: (فرَهن مَا يَداي لَكم وفاءُ  ...  بأشناقِ الدّياتِ إِلَى الكُمُولِ) وقالَ الأخطَلُ يَمدَحُ مَصقَلَه بنَ هُبَيرَةَ الشيبانِيَّ: قَرم تُعَلقُ أشناق الدِّياتِ بهِإِذ المِئُونَ أمِرَّت فَوقه حَمَلاَ رَوى شَمِر عَن ابْنِ الأعْرابِيِّ قالَ: يَقُولُ: يَحتَمِلُ الدِّياتِ وافِيَةً كامِلَةً زائِدةً. وقالَ الأصمَعِي: الشَّنَقُ: الَفضُلُة تفضل وَبِه فُسرَ قَولُ الكُمَيتِ السابِقُ، يَقُول: فَهَذِهِ الأشناقُ عليهِ مثلُ العَلائِقِ على البَعِيرِ، لَا يَكتَرِثُ بهَا، وَإِذا أمِرَّتِ المِئُونٌ فوقَه حَمَلَها، وأمِرت: شُدت فَوْقه بمِرارٍ، والمِرارُ: الحَبْلُ. وقالَ ابنُ عَبّاد: الشنَقُ: الحَبلُ. قالَ: والشَّنَقُ: العِدلُ وهما شَنَقان. أَو الشنَق فِي قَوْلِ الكُمَيتِ شَنَقانِ: الأعلَى والأسْفَلُ، فالأعلَى فِي الدِّياتِ عِشرُونَ جَذَعةً، والأسفل عِشرُونَ) بنتَ مَخاضٍ، وَفِي الزكاةِ: الأعْلَى تَجِبُ بنتُ مَخاض فِي خمس وعِشرِينَ، والأسفَلُ تَجبُ شَاة فِي خَمسٍ من الإبِل، ولكُلَّ مقَال، لأنّها كُلها أَشْناق، ومَعنَى البيتِ: أَنه يَسْتًخِف الحِمالاتِ وإِعطاء الدِّياتِ، فَكَأَنَّهُ: إِذا غَرِمَ دِياب كَثيرَةً غَرِم عِشرِينَ بَعِيراً بَناتِ مَخاضٍ، لاستِخفافِه إيّاها، وقِيلَ فِي قَولِ الأخطَل السّابِقِ أشناقُ الدياتِ: أَصْنافُها، فديَةُ الخَطأ المَحضِ: مائِة من الإبِل تَحمِلُها العاقِلَةُ أَخماساً: عشرونَ ابنَةَ مَخاضٍ وعِشرُونَ ابنةَ لَبُونٍ، وعِشرُونَ ابنَ لَبُونٍ، وعِشرُونَ حِقةً، وعِشرُونَ جَذَعةً، وَهِي أشناقٌ أَيضاً، وقالَ أَبو عُبيد: الشِّناقُ: مَا بَيْنَ الفَرِيضَتَينِ، قالَ: وكذلِكَ أَشناقُ الدِّياتِ، ورَدَّ عليهِ ابنُ قُتَيبَةَ، وقالَ: لم أرَ أشناقَ الدِّياتِ من أَشناقِ الفَرائِضِ فِي شَيء لِأَن الدِّياتِ ليسَ فِيها شَيْء يَزِيدُ عَلى حَدّ من عَدَدِها، أَو جِنْس من أَجناسِها، وأَشناقُ الدِّياتِ: اختِلافُ أَجناسها، نَحْو: بناتِ المَخاضِ وبَناتِ اللبُونِ، والحقاقِ، والجِذاع، كل جِنْسٍ مِنْهَا شَنَقٌ، قالَ أَبُو بَكرٍ: والصوابُ مَا قالَ أَبُو عُبَيدٍ، لِأَن الأشناقَ فِي الدياتِ بمَنْزِلَةِ الأشناقِ فِي الصدقاتِ إِذا كانَ الشَنقُ فِي الصدقةِ مَا زادَ على الفَرِيضَةِ من الإبِل، وقالَ ابنُ الأعرابِيِّ، والأصمَعِيُّ، والأثرَمُ: كانَ السيِّدُ إِذا أعطَى الدّيَةً زادَ عَلَيْهَا خَمساً من الإبلِ، ليبَيِّنَ بذلِك فَضْلَهُ وكَرَمَهُ، فالشنَقُ من الديَةِ بمنزِلَةِ الشنَقِ فِي الفَرِيضَةِ إِذا كانَ فِيها لَغْواً، كَمَا أنّه فِي الديَةِ لَغْوٌ، ليسَ بواجِبٍ، إِنَّمَا تَكَرمٌ من المُعطِى. وشَنِقَ الرجلُ، كفَرِحَ وضَرَبَ: هَوِىَ شَيئاً فصارَ مُعَلقاً بِهِ كَمَا فِي المُحكَم، وَنَصه: فبقى مُعَلقاً بِهِ، واقتَصَر صَاحب المُحِيطِ على الأول، وقالَ:. شِنقَ قَلْبُه شَنَقاً. وقلب شَنِق، ككَتِفٍ: مُشتاقٌ، هكَذا فِي سائِرِ النسَخ، والصوابُ قَلْب شَنِقٌ مِشناق ككَتِفٍ ومِحراب، كَمَا هُوَ نَص اللِّسَان والعُبابِ، وأَصلُه فِي العَينِ، قالَ الليثُ: قَلْب شَنِق مِشناق: طامِح إِلَى كُلّ شَيْء وأنْشَد: يَا مَنْ لِقَلْبٍ شَنِقٍ مِشناقِ وقالَ ابنُ عَبّاد: الشِّنِّيقَةُ، كسِكِّينَةٍ: المَرْأَةُ المُغازِلَةُ. قالَ: والشِّنِّيقُ كسِكِّينٍ: الشّابًّ المُعْجَبُ بنَفْسِه وَفِي اللِّسانِ: هُوَ السَّيئُ الخُلُقِ. قالَ: وشِنِقْناقٌ، كسِرِطراط: رئِيسٌ للجِنِّ، وقِيلَ: الدّاهِيَة. وأَشْنَقَ القِرْبَةَ إِشْناقاً: شَدَّها بالشناقِ وَهُوَ الخَيْطُ، وقِيلَ: عَلقَها بالوَتِدِ. وقالَ ابنُ الْأَعرَابِي: أَشْنَقَ الرَّجُلُ: أَخَذَ الشَّنَقَ، وهُو الأرْش، أَو أَشْنَقَ وَجَبَ عَلَيْهِ الأرْش نَقَله ابنُ الْأَعرَابِي أَيْضاً فِي موضِع آخر. وَقَالَ رَجل من العَرَب: مِنّا مَنْ يُشْنِقُ، أَي: يُعْلِى الأَشْناقَ، وَهُوَ مَا بَيْنَ الفَرِيضَتَيْنِ من الإبِلِ، وَهُوَ ضد، قالَ أَبُو سَعِيدٍ الضًّرِيرُ: أَشْنَقَ الرجلُ، فَهُوَ مُشْنِقٌ: إِذا وَجَبَ) عَلَيْهِ شَاة فِي خَمْسٍ من الإبِلِ، فَلَا يَزالُ مُشْنِقاً إِلى أَن تَبْلُغَ إِبِلُه خمْساً وعِشْرِينَ، فَفِيهَا بنتُ مخاضٍ وَقد زَالَت أَسماءُ الأشْناقِ، وَيُقَال للَّذي تجب عَلَيْهِ ابنةُ مَخاضٍ، مُعْقِلٌ أَي: مُؤَد للعِقالِ، فَإِذا بَلَغت إِبلُه سِتُّا وثَلاثِينَ إِلى خَمْس وأَرْبَعِينَ فقد أَفْرَضَ، أَي: وَجَبَتْ فِي إِبلِه فَرِيضَة. وأَشْنَقَ عليهِ: إِذا تَطاوَلَ. والتشْنيقُ: التَقْطِيعُ. والتَّشْنِيقُ أَيضاً: التَّزْيِينُ. وقالَ الكِسائِي: المُشَنَّقُ من اللحوم كمُعَظم: المُقَطَّعُ، وَهُوَ مَأخُوذٌ من أشْناقِ الديَةِ، كَمَا فِي الصِّحاحَ. وقالَ الأمَوِيُّ: العَجِين المُقَطعُ المَعْمُولُ بالزَّيْتِ يُقَال لَهُ مُشنقٌ، كَمَا فِي الصِّحاحَ، وقالَ ابنُ الأعرابِي: إِذا قُطِّعَ العَجِينُ كُتَلاً عَلَى الخُوانِ قَبْلَ أَنْ يُبْسَطَ فَهُوَ الفَرَزْدَقُ والمُشَنق والعَجاجِيرُ. وقالَ أَبُو سَعِيد الضَّرِيرُ: شانَقَهُ مُشانَقَة وشِناقاً بالكسرِ: إِذا خَلَطَ مالهُ بمالِه ونَقَلَه أَيْضا صاحِبُ المُحيطِ هَكَذَا، وَفِي اللِّسَان: الشِّناقُ: أَنْ يكونَ عَلَى الرجلِ والرًّجُلَينِ أَو الثلاثَةِ أَشْناق إِذا تفَرَّقَت أَمْوالُهم، فيقُول بعضُهم لبَعْضٍ: شانِقْنِي، أَي: اخْلِطْ مالِي ومالَكَ فإنهُ إِن تَفَرقَ وَجَبَ محلينا شَنَقانِ، فَإِن اخْتَلَط خف عَلَيْنا، فالشناقُ: المُشارَكَة فِي الشَّنَقِ، والشَّنَقيْنِ. والشناقُ بالكسرِ: أَخْذُ شَيءٍ من الشَّنَقِ، وَمِنْه الحَدِيثُ: كَتَب النبيُّ صَلى اللهُ عليهِ وسَلم لوائِلِ بنِ حُجْرٍ: لَا خِلاطَ ولاوِراطَ ولاشِناقَ وَلَا شِغارَ، قَالَ أَبو عُبَيْد: قولُه: وَلَا شِناقَ فإِنَّ الشَّنَقَ: مَا بينَ الفَرِيضَتَيْنِ، وَهُوَ مَا زادَ من الإبِلِ من الخَمْسِ إِلى العَشْرِ، وَمَا زادَ على العَشْرِ إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ، يقولُ: لَا يؤخَذُ من الشَّنَقِ حَتى يتِمَّ، وكذلِك جَمِيعُ الأشْناقِ، قالَ أَبو سَعِيد الضَّرِير: قولُ أبِي عبَيْدٍ: الشَّنَقُ: مَا بينَ الخَمْسِ إِلى العَشْرِ مُحالٌ، إنّما هُوَ إِلى تِسْعليه السَّلَام، فإِذا بَلَغ العَشْرَ ففِيها شَاتَان، وكذلِك قولُه: مَا بينَ العَشَرَةِ إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ كَانَ حَقُّه أَن يقولَ: إِلى أَرْبَعَ عَشَرَةَ، لِأَنَّهَا إِذا بَلَغتْ خَمْسَ عَشَرَةَ فَفِيهَا ثَلاثُ شِياه، قَالَ أَبو سَعِيد: وإِنّما سُمِّىَ الشَّنَقُ شَنَقاً لأنَّه لم يُؤْخَذْ منهُ شيءٌ، وأَشنق إِلى مَا يَلِيه مِمَّا أخِذَ مِنه، أَي: أضِيفَ وجُمِعَ، قَالَ: ومعنَى قَوْله: لَا يشِنقَ، أَي: لَا يُشْنِقُ الرَّجلُ غَنَمَهُ وإِبِلَه إِلَى غَنَم غَيْرِه ليُبْطِلَ عَن نَفْسِه مَا يَجِبُ عَلَيْهِ من الصَّدَقَةِ، وَذَلِكَ أَن يكونَ لكُلِّ واحِد مِنْهُمَا أَربعونَ شَاة، فتَجِبُ عليهِما شاتانِ، فاذا أَشْنَقَ أَحَدُهما غَنَمَه إِلى غَنَم الآخر، فوجَدَها المُصَّدقُ فِي يَدِه أَخَذَ مِنْهَا شَاة، وَقيل: لَا تَشانَقُوا فتَجْمَعُوا بينَ مُتَفَرِّقٍ، قالَ أَبو سعِيد: وللعَرَبِ أَلفاظٌ فِي هَذَا البابِ لم يَعْرِفْها أَبُو عُبَيْد، يَقُولونَ إِذا وَجَبَ على الرجلِ شاةٌ فِي خَمْس من الإِبِلِ فقد أَشْنَقَ الرجلُ إِلى آخرِ مَا ذَكَره، كَمَا سُقْناه عندَ قولِ المُصَنف: أَو وَجَبَ عليهِ الأرْش، ثمَّ قالَ: قَالَ الفَرّاءُ الكسائِيُّ عَن بعضِ العَرَب: الشَّنَقُ إِلى خَمْسٍ وعِشْرِينَ، قالَ: والشنَقُ: مَا لم) تَجِب فيهِ الفَرِيضَةُ، يريدُ مَا بينَ خَمْسٍ إِلى خَمْسٍ وعِشرِينَ. قالَ مُحَمدُ بنُ المكَرم مؤلفُ اللسانِ، رضِي اللهُ عَنهُ: قد أطلَقَ أَبُو سَعِيدِ الضَّرِيرُ لِسانَه فِي أبِي عُبَيدٍ، ونَددَ بِمَا انْتَقَده عليهِ بقَولِه أَولا: إِنَّ قولَه: الشنَق: مَا بينَ الخَمسِ إِلَى العَشرِ مُحالٌ إِنّما هُوَ إِلى تِسعٍ، وكذلِكَ قولُه: مَا بينَ العَشرِ إِلَى خمْسَ عَشَرَةَ، وَكَانَ حَقُّه أَن يقولَ: أَربع عَشَرَةَ، ثمَ يَقُول ثانِياً: إِن للعَرَبِ ألفاظاً لم يَعرِفْها أَبُو عُبَيد، وَهَذِه مُشاححة فِي اللّفظِ، واستِخْفاف بالعُلَماء. وَأَبُو عُبَيد رَحِمَه الله لم يَخْفَ عَنهُ ذلِك، وإنّما قَصَدَ مَا بينَ الفَرِيضَتيْنِ، فاحتاجَ إِلى تَسمِيَتِهما، وَلَا يصِح لَهُ قولُ الفَرِيضتينِ إِلاّ إِذا سَماهما، فيُضْطَرًّ أنْ يَقولَ: عَشر أَو خَمْسَ عشرَةَ، وَهُوَ إِذا قالَ تسعا أَو أَربعً عَشَرَة فليسَ هناكَ فَريضتانِ، وليسَ هَذَا الانْتِقادُ بشَيء، أَلا تَرَى إِلَى مَا حَكاهُ الفَرّاءُ عَن الكِسانِيِّ عَن بعضِ العَرَب: الشنَقُ إِلَى خَمْسٍ وعِشرِينَ، وتَفْسِيرُه بأنهُ يريدُ مَا بينَ الخَمسِ إِلى خَمْس وعشْرِينَ، وكانَ على زَعْمِ أَبِي سعيدٍ يَقول: الشَّنَقُ إِلى أَربع وعِشرِينَ، لأنّها إِذا بلَغتْ خَمساً وعِشرِينَ فَفِيهَا بنتُ مَخاضٍ، وَلم يَنْتَقِد هَذَا القَولَ على الفَرّاء وَلَا عَلَى الكِسائِي وَلَا عَلَى العَرَبيِّ المنقُولِ عَنهُ، وَمَا ذاكَ إلاّ لأنهُ قَصَدَ حَدَّ الفَرِيضَتَيْنِ وَهَذَا انْحِمال من أَبِي سَعِيدٍ عَلَى أَبِي عُبَيد، واللهُ أَعلَمُ. وَمِمَّا يُسْتَدركُ عَلَيْهِ: الشنَقُ، مُحركةً: طُولُ الرأسِ، كأنّما يُمَد صُعُداً، قالَ: كَأَنَّهَا كَبْداءُ تَنْزُو فِي الشَّنَق هَكَذَا فِي اللّسانِ، وَهُوَ لرُؤبةَ يَصِفُ صائِداً، والرِّوايَةُ: سَوَّى لَها كَبْداء  ...  . وبعدَه: نَبعِيةً ساوَرَها بينَ النِّيَقْ وقِيلَ: الشنَقُ هُنَا: وَتَرُ القَوْسِ، وقالَ ابنُ شُمَيْل: هُوَ الجَيدُ من الأوتارِ،  وَهُوَ السمْهَرِي الطويلُ، وقِيلَ: العَمَلُ، وَقد ذَكَرهُ المُصَنَّفُ، فَفِيهِ ثلاثةُ أقوالِ. والشِّناقُ، بِالْكَسْرِ: حَبل يُجذَبُ بِهِ رَأس البَعِيرِ والنّاقةِ، والجمعُ أَشنِقَة وشُنُق وَقد أشْنَقَ: إِذا أَعطَى الشنَقَ، وَهِي الحِبالُ، قَالَه ابْن الأعرابِيِّ. وقالَ ابنُ سِيدَه: عُنُقٌ أشْنَقُّ: طَويلٌ، وفرَس أَشْنَقُ ومَشْنُوق: طَوِيلُ الرَّأَسِ، وَكَذَلِكَ البَعِير، وَالْأُنْثَى شَنْقاءُ، وشِناق، وَفِي التهذيبِ: ويُقالُ للفَرَسِ الطوِيل: شِناق ومَشْنُوق، وأَنْشدَ: (يممتُه بأسِيلِ الخَد منتَصِبٍ  ...  خاظِى البَضِيع كمِثْل الجِذْع مَشْنُوقِ) وقالَ ابنُ شُمَيل: ناقَةٌ شِناق: طويلَة سَطعاءُ، وجَمَل شِناق: طَوِيلٌ فِي دِقة. وقَلْب شَنِقٌ: هَيمان. ورَجُلٌ شَنِقٌ: حَذِر، قَالَ الأخْطَلُ:) (وَقد أقُولُ لثَور هَل تَرَى ظُعُناً  ...  يَحدو بهِنَّ حِذارِي مُشْفِقٌ شَنِقُ) وكُل خَيطٍ عَلفتَ بِهِ شَيْئاً شِناقٌ. والإشناق: أنْ تُغَل اليَدُ إِلَى العُنُقِ، قَالَه أَبُو عَمرو وابنُ الأعرابِي، وأنْشَد الأوَّلُ لعَدِيِّ بنِ زيدٍ: (ساءَها مَا بِنا تَبَين فِي الأي  ...  دِي وإِشناقُها إِلى الأعناقِ) وقالَ أَبو سَعِيدٍ: أَشنَقتُ الشَّيْء، وشَنَقتُه: إِذا عَلقتَه، قَالَ المُتَنَخّلُ الهُذلِي يصِفُ قَوساً ونبلاً: (شَنَقتُ بهَا مَعابلَ مُرهَفاتٍ  ...  مُسالاتِ الأغرة كالقِراطِ) قالَ: شَنَقتُ: جَعَلْتُ الوَتَرَ فِي النَّبل، والقِراطُ: شُعلَةُ السِّراج. قلت: وَمِنْه قَوْلُهم: قُتِلَ مَشْنُوقاً، أَي: مُعَلقاً. ومَغارَةُ المَشْنُوقِ: موضِع من أَعمال مِصر.  والتَّشانُقُ: المُشانَقَةُ. والشنقُ، بِالْفَتْح: الضرْبُ المُثْخنُ الكافّ للمَرمِى. وَبَنُو شَنُوقٍ، كصَبورٍ: حَي من العَرَبِ، عَن ابنِ دُرَيْدٍ. وقالَ ابنُ عَبّادٍ: الشَّنِقَةُ من النِّساءَ، كفَرِحَة، وتُجْمَعُ شَنِقْاتٌ، وشَنَقُها: اسْتِنانها من الشَّحْم. والشنِيقُ، كأمِير: الدَّعِيُّ، قالَ الشاعِرُ: (أَنا الداخِلُ البابَ الَّذِي لَا يَرُومه  ...  دَنِى وَلَا يدْعَى إِليهِ شَنِيق) وشَنُوقة: قريةٌ بمِصْرَ من أَعمالِ المنوفيةِ. وَمِمَّا يُسْتدرَكُ عَلَيْهِ: شنواقي: قريةٌ بمِصْرَ من أَعمالِ الغربية.
المعجم: تاج العروس

شنق

المعنى: الشَّنَقُ: طولُ الرأْس كأَنما يُمَدُّ صُعُداً؛ وأَنشد: كأَنَّهـــــا كَبْـــــداءُ تَنْـــــزُو فــــي الشــــَّنَقْ وشَنَقَ البَعيرَ يَشْنِقُه ويَشْنُقُه شَنْقاً وأَشْنَقَه إذا جذب خطامه وكفَّه بزمامه وهو راكبه من قِبَل رأْسِه حتى يُلْزِقَ ذِفْراه بقادمة الرحل، وقيل: شَنَقَه إذا مدّه بالزمام حتى يرفع رأْسه. وأَشْنَقَ البعيرُ بنفسه: رَفع رأْسَه، يتعدى ولا يتعدى. قال ابن جني: شَنَقَ البعيرَ وأَشْنَق هو جاءت فيه القضية معكوسة مخالفة للعادة، وذلك أَنك تجد فيها فَعَلَ متعدياً وأَفْعَلَ غير متعد، قال: وعلة ذلك عندي أَنه جعل تعدِّي فَعَلْت وجمود أَفْعَلْت كالعوض لِفَعَلْت من غلبة أَفْعَلْت لها على التعدي نحو جلس وأَجلست، كما جعل قلب الياء واواً في البَقْوَى والرَّعْوَى عوضاً للواو من كثرة دخول الياء عليها، وأُنْشِدَ طلحةُ قصيدة فما زال شانِقاً راحلتَه حتى كتبت له، وهو التيمي ليس الخزاعي. وفي حديث علي، رضوان الله عليه: إن أَشْنَقَ لها خَرَمَ أي إن بالع في إشْناقِها خَرَمَ أَنْفَها. ويقال: شَنَقَ لها وأَشْنَقَ لها. وفي حديث جابر: فكان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أَوّلَ طالع فأَشْرَعَ ناقتَه فشَرِبَت وشَنَقَ لها. وفي حديث عمر، رضي الله عنه: سأَله رجل مُحْرِمٌ فقال عَنَّت لي عِكْرِشةٌ فشَنَقْتُها بحَبُوبة أَي رميتها حتى كَفَّت عن العدوِ.والشِّناقُ حبل يجذب به رأْس البعير والناقةِ، والجمع أَشْنِقةٌ وشُنُقٌ. وشَنَقَ البعيرَ والناقةَ يَشْنِقُه شَنْقاً: شدّهما بالشِّناق.وشَنَقَ الخلِيّةَ يَشْنِقها شَنْقاً وشَنَّقها: وذلك أَن يَعمِد إلى عود فيَبْرِيه ثم يأْخذ قُرْصاً من قِرَصةِ العسل فيُثْبت ذلك العودَ في أَسفل القُرْص ثم يقيمه في عرْضِ الخلية فربما شَنَقَ في الخلية القُرْصَين والثلاثة، وإنما يفعل هذا إذا أَرْضعت النحلُ أولادهَا، واسم ذلك الشيء الشَّنِيقُ. وشَنَقَ رأْسَ الدابة: شدَّه إلى أَعلى شجرة أو وَتَدٍ مرتفع حتى يمتد عنقها وينتصب. والشِّناقُ: الطويل؛ قال الراجز: قـــــــد قَرنَـــــــوني بـــــــامْرِئ شــــــِناقِ، شـــــــَمَرْدلٍ يـــــــابسِ عَظْـــــــمِ الســـــــّاقِ وفي حديث الحجاج ويزيد بن المهلب: وفـــــي الــــدِّرْع ضــــَخْم المَنْكِبَيْــــنِ شــــِناق أي طويل. النضر: الشَّنَقُ الجيّد من الأوتار وهو السَّمْهَرِيّ الطويل.والشَّنَقُ: طول الرأْس. ابن سيده: والشَّنَقُ الطولُ. عُنُقٌ أَشْنَقُ وفرس أَشْنَقُ ومَشْنُوقٌ: طويل الرأْس، وكذلك البعير، والأُنثى شَنْقاء وشِناق. التهذيب: ويقال للفرس الطويلِ شِناقٌ ومَشْنوقٌ؛ وأَنشد: يَمَّمْتُـــــــه بأَســــــِيلِ الخَــــــدِّ مُنْتَصــــــبٍ، خــــاظِي البَضــــِيع كمِثْــــل الجِــــذْع مَشــــْنوق ابن شميل: ناقة شِناقٌ أَي طويلة سَطْعاء، وجمل شِناقٌ طويل في دِقّةٍ، ورجلِ شِناقٌ وامرأَة شِناقٌ، لا يثنى ولا يجمع، ومثله ناقةٌ نِيافٌ وجمل نِيافٌ، لا يثنى ولا يجمع. وشَنِقَ شَنَقاً وشَنَقَ: هَوِيَ شيئاً فبقي كأَنه مُعلّقٌ. وقَلْبٌ شَنِقٌ: هيْمان. والقلب الشَّنِقُ المِشْناقُ: الطامحُ إلى كل شيء؛ وأَنشد: يــــــا مَــــــنْ لِقَلْــــــبٍ شـــــَنِقٍ مِشـــــْناق ورجل شَنِقٌ: مُعَلَّقُ القلب حذر؛ قال الأَخطل: وقــــد أَقــــولُ لِثُــــوْرٍ: هـــل تـــرى ظُعُنـــاً، يَحْـــــدو بهـــــنّ حِـــــذارِي مُشـــــْفِقٌ شــــَنِقُ؟ وشِناقُ القِربةِ: علاقتُها، وكل خيط علقت به شيئاً شِناقٌ. وأَشْنَقَ القربة إشْناقاً: جعل لها شِناقاً وشدَّها به وعلقها، وهو خيط يشد به فم القربة. وفي حديث ابن عباس: أَنه بات عند النبي، صلى الله عليه وسلم، في بيت ميمونة، قال: فقام من الليل يصلي فحَلَّ شِناقَ القربة؛ قال أَبو عبيدة: شِناقُ القربة هو الخيط والسير الذي تُعلّق به القربةُ على الوتد؛ قال الأَزهري: وقيل في الشِّناق إنه الخيط الذي تُوكِئ به فمَ القربة أَو المزادة، قال: والحديث يدل على هذا لأن العِصامَ الذي تُعَلَّق به القربة لا يُحَلّ إنما يُحَلُّ الوكاء ليصب الماء، فالشِّناقُ هو الوكاء، وإنما حلّه النبي، صلى الله عليه وسلم، لمّا قام من الليل ليتطهر من ماء تلك القربة. ويقال: شَنَقَ القربةَ وأَشْنَقَها إذا أَوكأَها وإذا علقها. أَبو عمرو الشيباني: الشِّناقُ أن تُغَلَّ اليد إلى العُنُقِ؛ وقال عدي: ساءَها ما بنا تَبَيَّنَ في الأَيْ_دي، وإشْناقُها إلى الأَعْناقِ وقال ابن الأَعرابي: الإشْناقُ أَن تَرْفَعَ يدَه بالغُلّ إلى عنقه.أَبو سعيد: أَشْنَقْتُ الشيء وشَنَقْتُه إذا علَّقته؛ وقال الهذلي يصف قوساً ونبلاً: شـــــــَنَقْت بهـــــــا مَعابِــــــلَ مُرْهَفــــــاتٍ، مُســــــــــالاتِ الأَغِــــــــــرَّة كـــــــــالقِراطِ قال: شَنَقْتُ جعلت الوتر في النبل، قال: والقِراطُ شُعْلة السِّراج.والشِّناق والأَشْناقُ: ما بين الفريضتين من الإبل والغنم فما زاد على العَشْر لا يؤخذ منه شيء حتى تتم الفريضة الثانية، واحدها شَنَقٌ، وخص بعضهم بالأَشْناق الإبلَ. وفي الحديث: لا شِناقَ أَي لا يؤخذ من الشَّنَقِ حتى يتمّ. والشِّناقُ أَيضاً: ما دون الدية، وقيل: الشَّنَقُ أَن تزيد الإبل على المائة خمساً أو ستّاً في الحَمالة، قيل: كان الرجل من العرب إذا حمل حَمالةً زاد أَصحابَها ليقطع أَلسنتهم ولِيُنْسَبَ إلى الوفاء.وأَشْناقُ الدية: دياتُ جراحات دون التمام، وقيل: هي زيادة فيها واشتقاقها من تعليقها بالدية العظمى، وقيل: الشَّنَقُ من الدية ما لا قود فيه كالخَدْش ونحو ذلك، والجمع أشْناقٌ. والشَّنَقُ في الصدقة: ما بين الفريضتين.والشَّنَقُ أَيضاً: ما دون الدية، وذلك أَن يسوق ذُو الحَمالةِ مائة من الإبل وهي الدية كاملة، فإذا كانت معها ديات جراحات لا تبلغ الدية فتلك هي الأَشْناقُ كأَنها متعلقة بالدية العظمى؛ ومنه قول الشاعر: بأَشــــــْناقِ الــــــدِّياتِ إلــــــى الكُمــــــول قال أَبو عبيد: الشِّناقُ ما بين الفريضتين. قال: وكذلك أَشْناقُ الديات، ورَدّ ابن قتيبة عليه وقال: لم أَر أَشْناقَ الدياتِ من أَشناقِ الفرائض في شيء لأنّ الديات ليس فيها شيء يزيد على حد من عددها أو جنس من أجناسها. وأَشْناقُ الديات: اختلاف أَجناسها نحو بنات المخاض وبنات اللبون والحقاق والجذاع، كلُّ جنس منها شَنَقّ؛ قال أَبو بكر: والصواب ما قال أَبو عبيد لأَن الأَشْناقَ في الديات بمنزلة الأَشْناقِ في الصدقات، إذا كان الشَّنَقُ في الصدقة ما زاد على الفريضة من الإبل. وقال ابن الأَعرابي والأَصمعي والأثرم: كان السيد إذا أَعطى الدية زاد عليها خمساً من الإبل ليبين بذلك فضله وكرمه، فالشَّنَقُ من الدية بمنزلة الشَّنَقِ في الفريضة إذا كان فيها لغواً، كما أنه في الدية لغو ليس بواجب إنما تَكرُّمٌ من المعطي. أَبو عمرو الشيباني: الشَّنَقُ في خَمْسٍ من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أَربع شياه، فالشاة شَنَقٌ والشاتان شَنَقٌ والثلاث شياه شَنَقٌ والأربع شياه شَنَقٌ، وما فوق ذلك فهو فريضة. وروي عن أحمد بن حنبل: أَن الشَّنَقَ ما دون الفريضة مطلقاً كما دون الأَربعين من الغنم. وفي الكتاب الذي كتبه النبي، صلى الله عليه وسلم، لوائل بن حُجْر: لا خِلاطَ ولا وِراطَ ولا شِناقَ؛ قال أَبو عبيد: قوله لا شِناقَ فإن الشَّنَقَ ما بين الفريضتين وهو ما زاد من الإبل على الخمس إلى العشر، وما زاد على العشر إلى خمس عشرة؛ يقول: لا يؤخذ من الشَّنَقِ حتى يتم، وكذلك جميع الأشْناقِ؛ وقال الأَخطل يمدح رجلاً: قَـــــرْم تُعَلَّـــــقُ أَشـــــْناقُ الــــدّيات بهــــ، إذا المِئُونَ أُمِــــــــــــرَّتْ فَـــــــــــوْقَه حَملا وروى شمر عن ابن الأعرابي في قوله: قَـــــرْم تُعَلَّـــــقُ أَشـــــْناقُ الـــــدِّيات بــــه يقول: يحتمل الديات وافية كاملة زائدة. وقال غيرُ ابن الأَعرابي في ذلك:إن أَشْناقَ الديات أَصنافُها، فدِيَةُ الخطإِ المحض مائةٌ من الإبل تحملها العاقلةُ أَخْماساً: عشرون ابنة مخاض، وعشرون ابنة لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حِقَّةً، وعشرون جَذَعةً، وهي أَشْناقٌ أَيضاً كما وصَفْنا، وهذا تفسير قول الأخطل يمدح رئيساً يتحمل الديات وما دون الديات فيُؤَدِّيها ليُصْلِحَ بين العشائر ويَحْقُنَ الدِّماء؛ والذي وقع في شعر الأَخطل: ضَخْمٍ تعلَّق، بالخفض على النعت لما قبله وهو: وفـــــــارسٍ غيـــــــر وَقَّــــــافٍ برايتهِــــــ، يـــــومَ الكرَيهــــة، حــــتى يَعْمَــــل الأَســــَلا والأَشْناقُ: جمع شَنَق وله معنيان: أَحدهما أَن يَزِيدَ مُعْطي الحَمالةِ على المائة خَمْساً أو نحوها ليُعْلَم به وفاؤه وهو المراد في بيت الأخطل، والمعنى الآخر أَن يُرِيدَ بالأَشْناق الأُرُوشَ كلَّها على ما فسره الجوهري؛ قال أَبو سعيد الضرير: قول أَبي عبيد الشَّنَقُ ما بين الخَمْس إلى العشر مُحالٌ، إنما هو إلى تسع، فإذا بلغ العَشْرَ ففيها شاتان، وكذلك قوله ما بين العشرة إلى خَمْس عَشْرةَ، وكان حقُّه أَن يقول إلى أَرْبَعَ عَشْرة لأَنها إذا بلغت خَمْسَ عَشْرةَ ففيها ثلاثُ شِياه. قال أَبو سعيد: وإنما سمي الشَّنَقُ شَنَقاً لأَنه لم يؤخذ منه شيء. وأَشْنَقَ إلى ما يليه مما أُخذ منه أَي أضيف وجُمِعَ؛ قال: ومعنى قوله لا شِناقَ أَي لا يُشْنِقُ الرجل غنمه وإبله إلى غنم غيره ليبطل عن نفسه ما يجب عليه من الصدقة، وذلك أَن يكون لكل واحد منهما أَربعون شاة فيجب عليهما شاتان، فإذا أَشْنَقَ أَحدُهما غنمَه إلى غنم الآخر فوجدها المُصَدِّقُ في يده أَخَذَ منها شاة، قال: وقوله لا شِناقَ أي لا يُشْنِقُ الرجلُ غنمه أو إبله إلى مال غيره ليبطل الصدقة، وقيل: لا تَشانَقُوا فتجمعوا بين متفرق، قال: وهو مثل قوله ولا خِلاطَ؛ قال أَبو سعيد: وللعرب أَلفاظ في هذا الباب لم يعرفها أَبو عبيد، يقولون إذا وجب على الرجل شاة في خمس من الإبل: قد أَشْنَقَ الرجلُ أَي وجب عليه شَنَقٌ فلا يزال مُشْنِقاً إلى أن تبلغ إبله خمساً وعشرين، فكل شيء يؤدِّيه فيها فهي أَشْناقٌ: أَربَعٌ من الغنم في عشرين إلى أَربع وعشرين، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنتُ مَخاضٍ مُعَقَّلٍ أي مُؤَدّىً للعقال، فإذا بلغت إبلُه ستّاً وثلاثين إلى خمس وأَربعين فقد أَفْرَضَ أي وجبت في إبله فريضة. قال الفراء: حكى الكسائي عن بعض العرب: الشَّنَقُ إلى خمس وعشرين. قال والشَّنَقُ ما لم تجب فيه الفريضة؛ يريد ما بين خمس إلى خمس وعشرين. قال محمد بن المكرم، عفا الله عنه: قد أَطلق أَبو سعيد الضريرُ لِسانَه في أَبي عبيد ونَدَّدَ به بما انْتَقَده عليه بقوله أَوّلاً إن قوله الشَّنَقُ ما بين الخَمْسِ إلى العَشْرِ مُحالٌ إنما هو إلى تسع، وكذلك قوله ما بين العَشْرِ إلى خَمْسَ عَشْرةَ كان حقه أَن يقول إلى أَربعَ عشرة، ثم بقوله ثانياً إن للعرب أَلفاظاً لم يعرفها أبو عبيد، وهذه مشاحَّةٌ في اللفظ واستخفافٌ بالعلماء، وأَبو عبيد، رحمه الله، لم يَخْفَ عنه ذلك وإنما قصد ما بين الفريضتين فاحتاج إلى تسميتها، ولا يصح له قول الفريضتين إلا إذا سماهما فيضطر أن يقول عشر أو خمس عشرة، وهو إذا قال تسعاً أو أربع عشرة فليس هناك فريضتان، وليس هذا الانتقاد بشيء، ألا ترى إلى ما حكاه الفراء عن الكسائي عن بعض العرب:الشَّنَقُ إلى خمس وعشرين؟ وتفسيره بأنه يريد ما بين الخمس إلى خمس وعشرين، وكان على زعم أبي سعيد يقول: الشَّنَقُ إلى أربع وعشرين، لأنها إذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض، ولم ينتقد هذا القول على الفراء ولا على الكسائي ولا على العربي المنقول عنه، وما ذاك إلا لأنه قصد حَدَّ الفريضتين، وهذا انْحِمال من أبي سعيد على أبي عبيد، والله أعلم. والأشْناقُ: الأُروشُ أَرْش السِنُّ وأَرْشُ المُوضِحة والعينِ القائمة واليد الشلاَّء، لا يزال يقال له أَرْشٌ حتى يكونَ تكملَة ديةٍ كاملة؛ قال الكميت: كــــــــــأَنّ الـــــــــدِّياتِ، إذا عُلِّقَـــــــــتْ مِئُوهـــــــا بهـــــــ، والشــــــَّنَقُ الأَســــــْفَلُ وهو ما كان دون الدِّية من المَعاقِل الصِّغارِ. قال الأَصمعي:الشَّنَقُ ما دون الدية والفَضْلةُ تَفْضُل، يقول: فهذه الأَشْناقُ عليه مثل العَلائِق على البعير لا يكترث بها، وإذا أُمِرَّت المئون فوقَه حَمَلها، وأُمِرَّت: شُدَّت فوقه بمرارٍ، والمِرارُ الحَبْلُ. وقال غيره في تفسير بيت الكميت: الشَّنَقُ شَنَقانِ: الشَّنَقُ الأَسْفَلُ والشَّنَقُ الأَعلى، قالشَّنَقُ الأسفل شاةٌ تجب في خَمْس من الإبل، والشَّنَقُ الأعلى ابنةُ مخاض تجب في خمس وعشرين من الإبل؛ وقال آخرون: الشَّنَقُ الأَسْفلُ في الديات عشرون ابنة مخاضٍ، والشَّنَقُ الأعلى عشرون جذعةً، ولكلٍّ مقالٌ لأنها كلَّها أَشْناقٌ؛ ومعنى البيت أنه يستَخِفُّ الحمالاتِ وإعطاءَ الديات، فكأَنه إذا غَرِمَ دِياتٍ كثيرةً غَرِمَ عشرين بعيراً لاستخفافه إيّاها. وقال رجل من العرب: مِنَّا مَنْ يُشْنِقُ أي بعطي الأَشْناقَ، وهي ما بين الفريضتين من الإبل، فإذا كانت من البقر فهي الأَوْقاص، قال: ويكون يُشْنِقُ يعطي الشُّنُقَ وهي الحبال، واحدها شِناقٌ، ويكون يُشْنِقُ يعطي الشَّنَقَ وهو الأَرْش؛ وقال في موضع آخر: أَشْنق الرجلُ إذا أخذ الشَّنَقَ يعني أَرْشَ الخَرْقِ في الثوب. ولحم مُشَنَّقٌ أي مقطّع مأْخوذ من أشْناق الدية. والشِّناقُ: أن يكون على الرجل والرجلين أو الثلاثةِ أشْناقٌ إذا تفرّقت أَموالهم، فيقول بعضهم لبعض: شانِقْني أي اخْلِطْ مالي ومالَك، فإنه إن تفرّق وجب علينا شَنَقانِ، فإن اختلط خَفَّ علينا؛ فالشِّناقُ:المشاركة في الشَّنَقِ والشَّنَقَينِ.والمُشَنَّقُ: العجين الذي يُقطَّع ويعمل بالزيت. ابن الأعرابي: إذا قُطِّع العجين كُتَلاً على الخِوانِ قبل أن يبسط فهو الفَرَزْدَق والمُشَنَّقُ والعَجاجير.ورجل شِنِّيقٌ: سَيءُ الخُلُق. وبنو شَنوقٍ: بطن. والشَّنِيق:الدَّعِيّ؛ قال الشاعر: أنــــا الــــدَّاخِلُ البــــاب الــــذي لا يَرومُـــه دَنيٌّـــــــ، ولا يُـــــــدْعَى إليــــــه شــــــَنِيقُ وفي قصة سليمان، على نبينا وعليه الصلاة والسلام: احْشُروا الطيرَ إلا الشَّنْقاءَ؛ هي التي تزُقُّ فِراخَها.
المعجم: لسان العرب