المعنى:
الجَماعة يُقسمون على حَقّهم ويأخذونهم.؛-: اليمين، وهي أن يُقسِم خَمسون من أولياء الدَّم على استحقاقهم دمَ صاحبهم إذا وجدوه قتيلًا بين قوم ولم يُعرَف قاتله، فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينًا ولا يكون فيهم صبيّ ولا امرأة ولا مجنون ولا عبد، أو يقسِم بها المتَّهَمون على نفي القتل عنهم. فإن حَلَفَ المدَّعون اِسْتَحقّوا الدِّية، وإن حَلف المُتَّهَمون لم تُلزِمهم الدِّية. ويقال: حَكَم القاضي بالقَسامة: باليمين.؛-: الحُسْن؛ الهُدْنة.
المعجم:
القاموس
